responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 299


يكون مبنيّة ، بل ربّما يكون بما هي كذلك مجملة غير مبنيّة لأنّها بملاكاتها يكون مناطات لها ، ومناطاتها قد لا يكون بما يتقوّم بها من الخصوصيّات معلومة ، ضرورة إمكان اطلاع العقل على مصلحة فعل أو مفسدته مع العجز عن تعيين ما له دخل من خصوصيّاته فيها ، أو مع احتماله فيه مصلحة أو مفسدة أخرى غير متقوّمة بما تتقوّم به الأولى .
إذا عرفت ذلك فاعلم انّه إذا ارتفع بعض ما احتمل دخله في حسن فعل أو قبحه عقلًا ، وفي وجوبه أو حرمته شرعاً وهو يوجب انتفاء حكم العقل بأحدهما فعلًا بلا شكّ فيه ولا ريب يعتريه ، فإنّه من الوجدانيّات ، ولا يكاد أن يدينها الشّكّ بالبداهة أصلًا ، فلا مجال فيه لتوهّم استصحابه ، كما لا يخفى .
وأمّا حكم الشّرع بوجوبه أو حرمته ، فلا قطع بانتفائه لاحتمال بقائه ببقاء مناطه وانتفاء كاشفه ودليله لا يوجب إلَّا انتفاء كشفه لا بنفسه ، فلا وجه لمنع جريان الاستصحاب فيه إلَّا لأجل عدم إحراز الموضوع ، لاحتمال اعتبار المرتفع فيه ، كما أفاده ( قدّه ) وهو وجيه لو كان ذلك ، أي إحراز الموضوع في هذا الباب منوطاً بنظر العقل . وعليه فلا مجال لجريان الاستصحاب في الشّكّ في الحكم الشّرعي ، ولو كان دليل النّقل ، كما يأبى تفصيله لا بنظر العرف ، وإلَّا فربّما لا يكون انتفاء ذلك موجبا له بنظره ، بل يكون القضيّة المشكوكة بعينها تلك المعلومة سابقاً موضوعاً ومحمولا ، من غير حصول تفاوت بينها بذلك ، فيكون حينئذ محرزاً ، ومعه لا مجال لمنع الاستصحاب بلا ارتياب . نعم إذا كان موجباً للتّفاوت بينهما عرفاً ، فلا مجال له أيضاً .
فانقدح بذلك انّه لا وجه للتّفصيل بين أن يكون الدّليل عليه حكم العقل أو النّقل ، إذ قد عرفت انّه إن كان الحاكم في باب الموضوع هو العقل ، فلا مجال للاستصحاب في الحكم الشّرعي أصلا وإن كان هو العرف ، فالحال كما عرفت من التّفصيل بين الخصوصيّات مطلقا ، من غير فرق في ذلك بحسب الدّليل .
قوله ( قدّه ) : فإن قلت : على القول بكون الأحكام - إلخ - .
لا يخفى عدم ابتناء الإشكال على هذا القول ، فانّ ملاكه ليس إلَّا الشّك في مناط حكم الشّارع وموضوعه كان مناطه ما هو المناط في حكم العقل ، كما على هذا القول أو غيره ، كما على قول الأشاعرة ، إذ لا بدّ في الحكم الشّرعي من مناط لا محالة ، بحيث لا يتطرّق إليه الشّكّ أبداً ما لم يشكّ في مناطه ، ولذا كان النّسخ حقيقة دفعاً لا رفعاً عند الكلّ .
نعم يمكن الشّك بدون ذلك في غير الأحكام الشّرعيّة من أحكام ساير الموالي ، لإمكان

299

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست