responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 29


وأما الأصولية ، فهي أنه لا إشكال ولا كلام في قيام الطرق والأمارات بنفس دليل اعتبارها بمجرده مقام القطع على النحو الأول من الكشف المحض ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم قيامها بذلك مقامه على النحو الثاني منه ، وكذا فيما له دخل في الموضوع على نحو الصفتية لا الكاشفية ، وذلك لأن قضية دليل حجية الأمارة إنما هو الالتزام بمؤداها بآثاره الشرعية ، وليس له أثر فيها [1] يلتزم به ، وإنما هو لملازم القطع ، أو للمقيد به ، أو لنفسه ، لا لنفس المؤدى ، كما لا يخفى . وأما ما أخذ فيه على نحو الكشف موضوعاً أو قيداً له ، فظاهره قدس سره ، لو لم يكن صريحه ، قيامها بمجرد دليل الاعتبار مقامه أيضاً .
وقصارى ما يقال في تقريب ذلك ، ان مفاده جعل الأمارة وتنزيلها بما هي شيء في نفسه ، وبما هي حاكية عن غيره أي : سواء كان [2] ملحوظة بنفسها وبما هي شيء بحيالها كسائر الأشياء ، أو بما هي حاكية وينطبع فيها المحكي ووجهه ومرآته ، بحيث لا ينظر إليها على الاستقلال بل يتبعه . ولا يخفى ان كل واحد من المنزل والمنزل عليه على هذا التقدير ، أي مساعدة دليل اعتبار الأمارة على ذلك ، يكون في الحقيقة اثنين وهما الحاكي والمحكي في الطرفين ، وكذا ما بحسبه التنزيل من الأحكام يكون طائفتين : إحداهما ما للواقع فيترتب على مؤدى الأمارة ، والأخرى ما للقطع إذا كان له على نحو الكشف دخل في الموضوع سواء كان تمامه ، أو قيده وقوامه .
قلت : لا إشكال في إمكان استفادة قيامها مقامه كذلك [3] في خطاب واحد ، إذا كان فيه ما يكون مفهومه [4] العام جامعاً لذلك بتمامه ، مثل ما عبرنا به في المقام . وأما إذا لم يكن في البين ما يكون له مفهوم عام كذلك ، فلا إشكال فيه ، بل للمانع مجال ، إذ حينئذ لا بد له من دليل الاعتبار والتنزيل من نظرين ولحاظين ، لحاظ كل من القطع والأمارة بما هو مرآة وكاشف بحيث كان التفاته وتوجهه حقيقة إلى المحكي ، لا إليه كما هو الشأن في الحاكي بكون [5] تنزيل المحكي منزلة الواقع ، ولحاظ كل منهما على نحو الاستقلال بما هو موضوع من الموضوعات ، بحيث كان التوجه والالتفات إلى نفسهما [6] حتى يكون أيضاً تنزيل نفس الحاكي بما هو شيء منزلة القطع كذلك . ولا يخفى وضوح التنافي بين اللحاظين ، لا يكاد أن يمكن الجمع بينهما في خطاب واحد يكون من قبيل صدق العادل ، وألق [7] احتمال الخلاف ، فكيف يمكن أن يتوجه في إنشاء الإلزام بالتّصديق ، وإلغاء الاحتمال بالحاكي ، أو إلى



[1] - وفي « م » : أثر الشرعي فيها .
[2] - وفي « م » : كانت .
[3] - وفي « م » : من .
[4] - وفي « م » : بمفهومه .
[5] - خ ل : كي يكون .
[6] - وفي « م » : بنفسها .
[7] - خ ل : ألغ .

29

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست