responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 298


قوله ( قدّه ) : وبأنّه يقتضى أن يكون النّزاع - إلخ - .
وذلك لأنّه مع إحراز المقتضى والمؤثر لا يتفاوت الحال بين أن يقال بالاستغناء وعدمه . وفيه انّ المراد من المؤثّر في مسألة استغناء المؤثّر هو العلَّة التّامة ، ولا ريب في انّ عدم الرّافع بالنّسبة إلى بقاء الشّيء من اجزائها كعدم المانع بالنّسبة إلى حدوثه ، فلا يقتضى اختصاص النّزاع بالشّك في المقتضى ، فتدبّر جيّدا .
قوله ( قدّه ) : اختلافهم في انّ النّافي يحتاج - إلخ - .
الظَّاهر انّ وجه الاستشهاد انّ قول النّافي لمّا كان على وفق الاستصحاب كان احتياجه إلى الدّليل منيّاً على عدم حجّيته ، وإلَّا فهو عليه دليل ، بخلاف قول المثبت فإنّه لمّا كان على خلافه لم يكن إليه سبيل على القولين إلَّا بالدّليل .
وفيه انّ ذلك ليس إلَّا بغالبي ، وإلَّا فربّما يكون الأمر بالعكس وربّما لا يكون له سابقة ، أو كانت ولم يكن محرزة ، ومعه لا مجال للاستصحاب أصلًا ، فلا وجه للاستشهاد فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : نظراً إلى انّ الأحكام العقليّة - إلخ - .
لا يخفى انّ الأحكام العقليّة إنّما تكون مبنيّة ومنفصلة بما هي أدلَّة على الحكم الشّرعي ، لا بما هي مناطات وعلل له ، وذلك لأنّها إنّما تكون أدلَّة عليه إذا كانت أحكاماً فعليّة للعقل ، وهو لا يحكم بشيء فعلًا إلَّا بعد تعيّن موضوعه ولو إجمالًا بخصوصيّاته ومشخّصاته الَّتي لها دخل أو محتمل الدّخل ، ضرورة توقّف الحكم على تصوّر موضوعه وتشخيصه كذلك ، إذ به تشخصه ولا يكاد أن يوجد بدونه ، فلا يتطرق إليه الإهمال والإجمال والتّحيّر والتّردّد محمولًا وموضوعاً ، وليست بما هي أحكام كذلك مناطاة للأحكام الشّرعيّة ، بل بمناطاتها الواقعيّة ، فهي [1] كذلك لا يكون مبنيّة ومفصلة للعجز عن التّميز بين ما له دخل في ذلك وما لا دخل له ممّا عليه العقل من الخصوصيّات ، أو للعجز عن تعيين انحصار الملاك فيها ، واحتمال أن يكون فيها ملاك آخر غير متقوّم بما عليه من الخصوصيّات .
وبالجملة انّ الأحكام العقليّة بما هي مناطات للأحكام الشّرعيّة ، ليس بلازم ان



[1] - خ ل : وهي .

298

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست