responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 297


وتوهّم انّ مثل هذه الاستصحاب مثبت حيث انّ وجوب الإعادة لا يترتّب على المستصحب إلَّا بواسطة لازمة العقلي ، وهو كون المأتي به فاقداً للشّرائط ، فلا يجدي في إثباته إلَّا على القول بالأصل المثبت فاسد جدّاً لما سنحقّقه من انّ الاستصحاب في إثبات الجزء والشّرط ونفيهما يجدي ولو على القول بنفي الأصل المثبت ، فتوسّع به شرعاً دائرة المأمور به تارة ، وتضيق به أخرى ، ويترتّب عليه الحكم بوجوب الإعادة وعدم وجوبها كذلك عقلا ، بداهة انّ الحكم بوجوب الإعادة ليس إلَّا من باب وجوب الإطاعة ، وهو بما يستقلّ به العقل مع عدم الموافقة المأمور به بما له من الأجزاء والشّرائط المقرّرة له واقعاً أو ظاهراً ، ولو باستصحاب عدم ما شكّ في وجوده منها ، وبعدم وجوبها مع الموافقة له ولو بعد توسعة دائرته باستصحاب وجود ما شكّ في بقائه منها بأن يؤتى منها ما لم يأت به يقيناً أو استصحاباً ، دون ما وجد منها ولو استصحابا لوجوده السّابق ، فليس بعد هذه التّوسعة أو التّضييق شرعاً لدائرة الواجب إلَّا التّطبيق الخارجي معه حقيقة ، ولا يخفى انّه ليس من توسيط أمر خارجي لترتيب أثر شرعيّ على المستصحب ، بل إنّما هو من باب التّطبيق على ما رتّب عليه الأثر الشّرعي بالاستصحاب ، كما هو شأنه في كلّ باب .
ولا يخفى انّه لا يتفاوت الحال في ذلك بين الشّكّ قبل العمل وبعده ، وأنه بالاستصحاب السّابق قبل العمل أو اللاحق بعده يلاحظ انّه قد طبق ما أتى به لما وجب شرعا ، كيلا يجب الإعادة معه عقلًا أم لا ، كي يجب كذلك ، فتدبّر جيّداً كيلا يشتبه عليك التّطبيق اللازم في كلّ باب والتّوسيط الموجب لمثبتية الاستصحاب ، كما وقع لبعض الأعاظم من الأصحاب .
وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا انّ وجوب الإعادة إنّما يكون بحكم العقل ، وهو لا يجدي في صحّة الاستصحاب ولو كان مترتّباً على المستصحب بلا واسطة ، فغائلة أصل المثبت لا يرتفع إلَّا بما أشرنا إلى إجماله ، ويأتي عن قريب تفصيله .
قوله ( قدّه ) : لو لا حكومة قاعدة الفراغ - إلخ - .
حكومتها بل ورودها عليه كما يأتي تحقيقه ، إنّما هو على تقدير أن يكون من الأمارات .
وأمّا على تقدير كونها من الأصول ، فلو لا نصوصيّة دليل الاعتبار في حجّيتها في مورد الاستصحاب الموجب ، فتخصيص دليله بدليلها لكان حاكماً عليها بعين الوجه الَّذي يكون حاكماً على سائر الأصول كما لا يخفى ، ولعلَّه أشار إليه بقوله « فافهم » .

297

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست