نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 296
الالتفات بعد الغفلة لا يراعون إلَّا الواقع ، وانّه قد أتى به أو أخلّ دون ما هو وظيفته في صورة الجهل لو لم يغفل من الأخذ بالحالة السّابقة بحسب العمل وعدمه . فاندفع بذلك توهّم انّ مثل المتيقن المحدث سواء التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ ، أو لم يلتفت إليه ، يجري في حقّه الاستصحاب وقد عرفت انّه ما لم يلتفت إليه لا يعمّه خطاب أصلًا غير الخطاب بالواقع ، بل قد عرفت انّ الملتفت الشّاكّ في حاله إذا جهل بحكمه في هذا الحال أي حال الشّك في اللاحق ، لا يكون محكوماً فعلًا بالاستصحاب وإن عمّه الخطاب . لا يقال : فعلى هذا يلزم أن يحكم بصحّة صلاته ، لقاعدة الفراغ إذا غفل بعد التفاته ودخل فيها ، كما يحكم بصحّة صلاته إذا لم يسبقه الالتفات بحكم القاعدة ، لعدم جريان الاستصحاب في حقّه قبل الصّلاة أيضاً . لأنّه يقال : إنّ الاستصحاب وإن كان غير جار قبلها في حقّ الغافل الدّاخل فيها مطلقا ، سواء لم يسبقه الالتفات أو لم يسبقه العلم بحكمه ولو سبقه ، إلَّا انّ قاعدة الفراغ لا تعمّ ما إذا سبقه الالتفات والشّك وإن غفل حين العمل ، بل يختصّ بما إذا حدث بعده ، فيحكم الاستصحاب الجاري في حقّه بعد العمل وعلمه به من دون مزاحمة بالقاعدة ، كان في حال صلاته محدثاً فكانت باطلة بخلاف ما إذا لم يسبقه الالتفات ، فانّ قضيّة الاستصحاب وإن كان فيه أيضاً ذلك ، إلَّا أنه مزاحم بقاعدة الفراغ المقتضية للصّحة ، فتأمّل جيّداً . قوله ( قدّه ) : ولا يجري في حقّه حكم الشّكّ - إلخ - . نعم يجري في حقّه حكم الشّكّ أيضاً لو شكّ بعد الصّلاة في انّه تطهر بعد التفاته وصلَّى أم صلَّى بدونه ، فإنّه شاكّ في إتيان ما لزم عليه إحرازه بحكم الاستصحاب وليس بقاطع بعدم إتيانه ، كي لا يجري في حقّه حكم الشّكّ بعد الفراغ ، بخلاف ما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الالتفات ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطَّهارة - إلخ - . بل يوجب الإعادة بحكم قاعدة الاشتغال ولو فرض عدم حجّية الاستصحاب في نفسه أو بعارض ، لكن مع جريانه لما لم يكن لها مجال لوروده عليها على ما سنحقّقه ، كان الشّكّ اللَّاحق موجباً لها بحكمه لا بحكمها .
296
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 296