نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 295
ملحوظة في استحقاق المثوبة أو العقوبة بالموافقة والمخالفة ، بل في الاجزاء وعدمه في الحال كالواقع في غير الحال . ( وأخرى ) على نحو يكون الواقع هو المطلوب في هذا الحال دونها ، إلَّا انّ جعلها في حال الجهل بأحدهما أنّما هو لأجل أن يكون موجباً لتنجّز الواقع عند موافقتها له ، وعذرا عنه في صورة مخالفتها فيعاقب على مخالفة الواقع إذا خالفها ولا يعاقب على مخالفته إذا وافقها ، كما هو الحال في مؤدّى الطَّرق والأمارات . ولا يخفى انّه إن كانت الوظيفة المجعولة على النّحو الأوّل يمكن أن يكون لها ما للحكم الواقعي من المراتب الأربع : أولاها المقتضى له ، ثانيها إنشائه والخطاب واقعاً به ، ثالثها البعث والزّجر به فعلًا ، رابعها التنجّز واستحقاق العقوبة على مخالفته عقلًا فيكون الآتي بها في حال الغفلة آتياً بما هو تكليفه فعلا وإن كان معذوراً على تقدير الإخلال لعدم تنجّزه مع هذا الحال . وبالجملة يترتّب على الحكم بها ما للحكم في المرتبة الثّالثة وإن لم يصل إلى الرّابعة ولم يتنجّز لفقد شرائطه . وأمّا إذا كانت الوظيفة المجعولة على النّحو الثّاني ، فلا يكاد أن يكون له بعد مرتبة إنشائه والخطاب به إلَّا مرتبة واحدة يعتبر في البلوغ إليها ما يعتبر في بلوغ الحكم إلى المرتبة الرّابعة فلا يترتّب عليها بدونه [1] ما هو المرغوب منها من تنجّز الواقع والعقاب على مخالفته في صورة إصابتها والعذر عن مخالفته على تقدير عدم الإصابة مع موافقتها ، وكذا لو قلنا باستحقاق العقوبة في صورة مخالفتها تجرياً كما حقّقناه ، أو مخالفة وعصياناً كما في البحث قد احتملناه ، ضرورة انّ هذه الآثار لا يكاد أن يترتّب عليها إلَّا بعد الاطَّلاع عليها بأطرافها تفصيلًا أو إجمالًا ، ولا يكاد أن يوجد أثر آخر يترتّب عليه بدونه ولم يكن مترتّباً على إنشائه ومجرّد الخطاب به واقعاً . إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الاستصحاب كسائر الأصول والأمارات يكون من النّحو الثّاني كان حجّيته تعبّداً أو أمارة ، وكشفا من باب بناء العقلاء أو الأخبار ، ضرورة انّ دليل اعتباره على كلّ تقدير إنّما يساعد عليه عند الشّكّ والتّحيّر . أمّا الأخبار فلوضوح دلالتها على انّ لزوم مراعاة الحالة السّابقة والجري على طبقها إنّما يكون في خصوص حال الشّكّ فيها فعلًا ، دون حال الغفلة والشّكّ فيها شأناً وكذا بناء العقلاء بداهة أنّهم في حال