responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 294


وأمّا إذا كان محلّ الكلام هو حجّية الظَّنّ الناشئ منها بعد تقدير الفراغ عنها ، كما هو محطَّ نظر الأصحاب ، فلا يكون بحثاً عن دليليّة أحد الأدلَّة ، بل بحثا عن مساعدة ما هو المعتبر منها على حجّيته وعدمها ، كما هو الشّأن في جميع المباحث الفقهيّة ، كما لا يخفى ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : ويمكن استظهاره من الشّهيد - إلخ - .
محلّ الاستظهار بحسب الظَّاهر هو قوله ( قدّه ) : « فيرجّح الظَّنّ عليه كما مطَّرد في باب العبادات ، ووجهه انّ الظَّنّ المعتبر في العبادات ليس إلَّا الظَّنّ الشّخصي ، لا الأعمّ » [1] فافهم .
قوله ( قدّه ) : ومراده من الشّكّ - إلخ - .
هذا دفع لما ربّما يشكل عليه بأنّ الظَّنّ مثل اليقين في عدم إمكان الاجتماع مع الشّك ، لكن سيجيء منه في آخر التّنبيهات عليه الإشكال ، مع دفعه منّا بما علَّقنا عليه من المقال ، فانتظر .
قوله ( قدّه ) : بل ظاهر كلامه - إلخ - .
يمكن منعه بأنّ التّعبير عن الاستصحاب بما هو عبارة أخبار الباب [2] وإن كان لا يخلو عن إشعار بذلك ، إلَّا انّ في جعله مقولًا لقوله « قولنا اليقين - إلخ - » وفي التّعليل بقوله لأصالة بقاء ما كان شهادة بأنّ التّعبير به إنّما هو عن الاستصحاب المشتهر بين الأصحاب لا مضمون أخبار الباب ، ولعلَّه أشار بقوله « فتأمّل » .
قوله ( قدّه ) : ثمّ المعتبر هو الشّكّ الفعلي - إلخ - .
اعلم أنّ الوظيفة المقرّرة في حال الجهل بالحكم أو الموضوع ( تارة ) على نحو يكون هو المطلوب والمرغوب في هذا الحال كالواقع في سائر الأحوال ، كالصّلاة بلا سورة في حال الغفلة عنها وإتمامها والإخفات فيها في موضع الجهل بوجوب القصر أو الجهر ، فيكون



[1] - ذكرى الشيعة - 98 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 175 .

294

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست