responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28


على مخالفة الواقع ، وإن كان عن تقصير فإنّما يستحقّها فيما لولاه ، لتمكنه من الواقع أما بإصابته ، أو إصابة ما يرجع إليه عند فقده من أمارة أو أصل ، لا مطلقا ولو فيما إذا لم يتمكن منه لخطأ ما يقوم عنده ، وذلك لأن المؤاخذة عليه حينئذ بلا بيان ولا برهان .
السادس أنه قد عرفت بعض الكلام في القطع بالحكم الكلي ، كما هو المقصود الأصلي في المقام ، ولا بأس بالاستيفاء ما للقطع مطلقا عن الأقسام ، وبيان ما لها من الأحكام .
فاعلم أنه ( تارة ) يكون كاشفا محضاً عما تعلق به من حكم أو موضوع ذي أثر ، وحكم من دون أن يكون له دخل بنحو آخر في الموضوع أصلًا ، وإن كان ربما يتفق كون الموضوع بما هو موضوع الحكم ملازماً للقطع ، كما إذا أخذت فيه خصوصية لا يتحقق بدون القطع به .
( وأخرى ) يكون له ذلك ، أما بان يكون تمام الموضوع ، مثل ما إذا كان المائع المقطوع كونه بولًا نجساً واقعاً ولو لم يكن بولًا ، أو بان يكون جزئه وقيده ، مثل أن يكون البول الواقعي المقطوع نجساً لا البول مطلقا ولا مقطوعه كذلك وعلى التقديرين قد يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه ، بان يكون كشف المتعلق به بما هو كشف له دخل على أحد الوجهين ، أي تمام الموضوع ، أو جزئه ، أو قيده ، كما أنه على تقدير [1] الآخر بما هو صفة خاصة ، أو كشف خاص له دخل كذلك ، وقد يؤخذ بما هو صفة له ، أما لإلغاء جهة كشفه وهو ملاحظة انه كيفية نفسانية كسائر كيفياتها إذا صار لها دخل في موضوع حكم من الأحكام ، أو لاعتبار خصوصية فيه من كونه من سبب خاص أو لشخص كذلك أو غيرهما .
إذا عرفت هذه الأقسام ، فمجمل الكلام في تفصيل ما لها من الأحكام ، أنها تكون بين فقهية وأصوليّة .
أما الفقهية منها ، فهي ان الاجزاء وسقوط الإعادة فيما يكون القطع كشفاً محضاً على النحو الأول عنه ، وكذا سائر الآثار الشرعية يدور مدار الواقع [2] ولو لم يتعلق به قطع ، وفيما كان له دخل في الموضوع على النحو الأول منه ، يدور مداره ولو لم يكن متعلقه متحققاً ، وفي غيرهما يدور مدارهما .



[1] - وفي « م » : التقدير .
[2] - وفي « م » : مدار تحقق الواقع .

28

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست