نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 284
قوله ( قدّه ) : وقد تقرّر انّ تخصيص الأكثر استهجان فيه - إلخ - . عدم الاستهجان فيه إنّما هو إذا كان الأفراد الَّتي استوعبها العامّ هي العناوين الَّتي يعمّها ، لا نفس الأشخاص المندرجة تحتها ، لعدم لزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراد العامّ حينئذ ، وإلَّا فلا يتفاوت في استهجانه بين أن يكون بعنوان واحد أو بعناوين للزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراده ، كيف ما كان وهو الملاك في الاستهجان . قوله ( قدّه ) : خصوصاً إذا كان المخصّص ممّا يعلم - إلخ - . هذا إذا اعتمد المتكلَّم في مقام تفهيم المخاطب بذلك ، وإلَّا فمجرّد ذلك لا يوجب تفاوت الحال في استهجان المقال وعدمه . قوله ( قدّه ) : إلَّا أن يقال إنّ الضّرر - إلخ - . يمكن أن يقال : انّه لا مجال لذلك ، فإنّه كما انّ الحكم بلزوم العقد موجب للضّرر على المغبون والشّفيع ، كذلك الحكم بجوازه وتزلزله موجب للضّرر على الغابن والمشتري . نعم يمكن أن يقال : انّ الضّرر وإن كان في الطَّرفين ، إلَّا انّ الضّرر الوارد على الشّفيع والمغبون أقوى ، فبالمراعاة كان أولى ، فتأمّل ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل . قوله ( قدّه ) : ثمّ انّه قد يتعارض الضّرران . لا يخفى أنّ تصادم الضّررين إن كان بالنّسبة كان بالنّسبة إلى شخص واحد ليس من باب تعارض الفردين للعامّ وتنافيهما ، كي لا يكون العامّ حجّة في واحد منهما ، بل من باب التّزاحم ، حيث انّ المقتضى لنفي كلّ ضرر موجود ، ولا مانع عنه في صورة المصادمة إلَّا عدم الإمكان بحيث لو كان نفيهما ممكناً بنحو لا يقع الإنسان في ضرر أصلًا لوجب ، ولازم ذلك التّخيير بين نفيهما ، لا الرّجوع إلى ساير القواعد . نعم لو كان نفي أحدهما موافقاً لحكم القاعدة وكان تقدير قاعدة [1] الضّرر عليها من باب المزاحمة بأن يكون المقتضى للحكم في جميع أفرادها أيضاً تامّاً وإنّما رفع اليد عنها في موارد الضّرر المزاحم والمانع ، كان الرّجوع إليها موجّهاً ، حيث انّ ما شأنه المزاحمة والممانعة
[1] - المأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله في حديث سمرة بن جندب : « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » وسائل الشيعة : 17 - 340
284
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 284