نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 285
لابتلائه بمثله لا يصلح للمنع فعلًا ، فيبقى المقتضى بلا مانع فعليّ فيقتضى ، وهذا بخلاف ما إذا كان نفي كلّ واحد من الضّررين على خلاف تلك القاعدة ، أو كان تقديم قاعدة نفي الضّرر عليها لا من باب المزاحمة ، بأن لا يحرز المقتضى للحكم فيها بعمومها فإنّه حينئذ لا محيص عن التّخيير إن لم يكن في البين ترجيح ، وإلَّا فالتّرجيح . وأمّا إذا كان تصادم الضّررين بالنّسبة إلى شخصين ، فالمقتضى لنفي كلّ منهما أيضاً وإن كان موجوداً إلَّا انّه لا وجه للحكم هاهنا بالتّخيير ، والمفروض انتفاء المرجّح والمعيّن ، وذلك حيث لا معنى للمنة على العباد برفع الضّرر فيما كان نفيه عن أحد مستلزماً لثبوته على آخر فيستكشف بذلك عن عدم إرادتهما ، فيجب الرّجوع إلى ساير القواعد . هذا ما يقتضيه التّحقيق بحسب التّأمل والنّظر الدّقيق ، فليتأمّل . وممّا ذكرنا ظهر أنّ أقوائيّة الضّرر أو أكثريّته إنّما يوجب التّرجيح في الضّررين بالنّسبة إلى شخص واحد لا شخصين ، إذ لا منّة في نفي الضّرر الأقوى على من استلزم ذلك في حقّه ثبوت الضّرر ، بل إنّما يكون منّة على خصوص من نفي عنه وكون العباد بالنّسبة إليه تعالى بمنزلة عبد واحد لا يصحّح المنّة على جميعهم في نفي الضّرر الأكثر والأقوى . ولو على من استلزم ذلك بالنّسبة إليه الضّرر ، كما لا يخفى ، فالمرجع في تعارض الضّررين بالنسبة إلى شخصين هو ساير القواعد أو الأصول مطلقا ، وقد اعترف المصنّف ( قدّه ) في رسالته المنفردة في قاعدة الضّرر باضطراب كلمات الأصحاب في هذا الباب ، وإن مال إلى التّرجيح بالأكثريّة مطلقا ، والتّحقيق ما ذكرناه ، فليتأمّل . قوله ( قدّه ) : ولعلّ هذا أو بعضه - إلخ - . ولعلّ المنشأ هو أقوائيّة الضّرر الناشئ عن منع المالك من التّصرف في ملكه من ضرر الجارية لا الرّجوع إلى قاعدة السّلطنة [1] بعد تساوى الضّررين لو قيل بالتّرجيح بالأقوائيّة والأكثريّة مطلقا ولو بالنّسبة إلى شخصين على ما مال إليه كما انّه يمكن على هذا أن يكون الفرق بين تصرّفه في المباح وتصرّفه في ملكه انّه لو كان في عدم التّصرف فيه ضرر ، لما كان بمثابة الضّرر على الجار من التّصرف فيه ، فضلًا عمّا إذا لم يكن في مثله ضرر ، بل مجرّد فوات انتفاع . ثم انّ النّقض والإبرام في الفروع المذكورة في المقام يحتاج إلى بسط الكلام وزيادة
[1] - المأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله : « ان الناس مسلطون على أموالهم » . بحار الأنوار : 2 - 273
285
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 285