responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 283


بإطلاقها أو عمومها على ما أفاده ( قدّه ) ، أو حال الأدلَّة الدّالَّة على جواز الإضرار بالغير ، أو وجوب تحمّل الضّرر عنه بالإطلاق أو العموم على ما ذكرنا ، وإلَّا بأن يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضّرر ، فلا حكومة لها ، بل حالها كسائر أدلَّة الأحكام . نعم لو كانت في مقام الامتنان فربّما تقدّم عليها عند التّعارض لذلك ، وهو فيما إذا لم يكن لما يعارضها جهة مرجّحة أقوى .
ومن هنا ربّما يظهر الثّمرة ، فعلى الحكومة يقدّم مطلقا ، بخلاف ما إذا لم يكن حكومة في البين ولو مع كونها في مقام الامتنان .
قوله ( قدّه ) : حتّى يقال : انّ الضّرر يتدارك - إلخ - .
بعد ما عرفت من أنّ الظَّاهر من الرّواية [1] بحسب متفاهم العرف ما ذكرنا من المعنى ، لا حاجة في بيان عدم شمولها للضّرر الحكمي إلى ذلك ، كي يورد عليه بما أورد .
قوله ( قدّه ) : ومع ذلك فقد استقرب - إلخ - .
الموارد الَّتي استدلَّوا فيها بها على ما هو بنظري على الإجمال ، إنّما هي في قبال العمومات المثبتة بعمومها جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمّل الضّرر عنه ، لا في قبال العمومات المثبتة للأحكام الناشئ منها الضّرر على المكلَّف ، فيلزم من العمل بها في قبالها فقه جديد ، ومن عدم العمل بها تخصيص كثيراً وأكثر .
ثمّ لا يخفى انّه لو لم يكن مرجّح آخر لما ذكرنا لها من المعنى ، لكان ذلك كافياً في ترجيحه ، وقد عرفت انّه أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقيّ المتعذّر .
قوله ( قدّه ) : إلَّا أن يقال مضافاً إلى منع أكثريّة - إلخ - .
ويتأيّد المنع بملاحظة انّ ما لم يثبت لأجل الضّرر ممّا له مقتضى الثّبوت والجعل من الأحكام ، وليس له مقتضى الإثبات من مطلق أو عام ، لعلَّه كان أضعاف ما كان له مقتضى الإثبات بحيث كان نسبة الخارج إلى الباقي نسبة قليل إلى كثير ، فليتدبّر .



[1] - وسائل الشيعة : 17 - 91 .

283

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست