نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 282
قوله ( قدّه ) : إلَّا أنّ الاكتفاء بوجود السّبب - إلخ - . بل الاكتفاء مع الإحراز بالأصل ما لم يكن عدم المانع ممّا رتّب عليه المسبّب شرعاً أيضاً محلّ تأمّل إلَّا على القول بالأصل المثبت ، حيث انّ ترتّب المقتضى على المقتضى عند عدم المانع عقليّ وكفاية إحرازه به في المقام بلا كلام فيما إذا لم يكن هناك تعارض ، إنّما هو لترتّبه عليه شرعاً كما هو مقتضى مفهوم قوله عليه السلام « إذا بلغ - إلخ - [1] » . قوله ( قدّه ) : بمعنى انّ الشّارع لم يشرع حكماً - إلخ - . أو بمعنى انّ الشّارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمّل الضّرر عنه ، وهو أظهر ، كما يظهر من مراجعة ما يوازنه مثل « لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ [2] » أو يقال مثلًا : « لا قمار ولا سرقة ولا أكل أموال النّاس بالباطل في الإسلام [3] » حيث انّ الظَّاهر منها نفي تشريع ما يناسب الموضوع المنفيّ فيها من الأحكام . ولا يخفى انّه من الشّائع المتعارف في المحاورات ، التّعبير عن نفي حكم الموضوع بنفيه ، بخلاف التّعبير عن نفي السّبب بنفي مسبّبه هذا مضافاً إلى انّه أسلم حيث لا يرد عليه بتخصيص كثير أو أكثر ، ولا محيص عنه في المعنى الآخر إلَّا بالتّكليف ، حسبما يأتي إليه الإشارة ، إذ عليه لا يعمّ الضّرر الناشئ من قبل التّكاليف ، فيحتاج إلى التزام التّخصيص بالنّسبة إليه ، كما في ذاك المعنى ، فتأمّل جيّداً . قوله ( قدّه ) : وهذا المعنى قريب من الأوّل - إلخ - . قربه منه أو رجوعه إليه إنّما هو على تقدير أن يكون المراد هو النّهى عن مطلق الإضرار بالنّفس أو بالغير ، ولو بالضّرر الناشئ من الأحكام الشّرعيّة ، وإلَّا فهو قريب ممّا ذكرنا من المعنى كما لا يخفى ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : ثمّ انّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات - إلخ - . حكومتها يتوقّف على أن يكون بصدد التّعرّض لبيان حال أدلَّة الأحكام المورثة للضّرر
[1] - وسائل الشيعة : 1 - 117 . [2] - البقرة - 197 . [3] - لم أعثر عليه بهذه العبارة ، نعم هناك روايات تدل على ذلك .
282
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 282