responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27


من الحكم ، لا في ترتيب آثاره عليه ، كما أفاده قدس سره ، فتأمل جيداً .
الثاني أن اختلاف افراد القطع إصابة وخطأ ، قصوراً وتقصيراً ، وإن كان يوجب تفاوت افراد القاطع في صورة اتباعه وعدمه في استحقاق العقوبة وعدمه ، كما سنشير إليه كما يتفاوت معه الحال في طرف متعلقه بآثاره [1] ، وأحكامه العقلية والشرعية ، في الثبوت وعدمه ، إلا أن ذلك لا يوجب التفاوت أصلًا فيما هو أثره ، من وجوب الاتباع بالمعنى المزبور ، حيث أنه تمام موضوع لهذا الحكم . فتفطن ولا تكن من الغافلين .
الثالث الظاهر أن إطلاق الحجة عليه وعلى ساير الطرق والأمارات المعتبرة ، بل الأصول العملية من باب واحد ، ومعنى فارد ، وهو عبارة عما قطع به عذره لو خالفه وقد صادف ويصير عذره لو وافقه فيما أخطأ وخالف . وبعبارة أخرى يطلق عليه وعليها بالمعنى الَّذي يستعمل فيه في العرف العام ، لا بما اصطلح عليه في الميزان ، والظاهر عدم اصطلاح جديد لها في الأصول ، كما يظهر من عبارته ( قده ) « إذا المراد - إلخ - » حينئذ . كيف ، وقد عرفت عدم توسيط واحد من الطرق والأصول في ترتيب أحكام متعلقاتها ، بل في إثبات نفس عناوينها . فتدبر جيداً .
الرابع أنه لا يخفى إن وجوب الاتباع ، هو محض إرشاد من العقل من دون استتباع لحكم شرعي مولوي ، لعدم ما هو ملاك مولوية الطلب هاهنا ، وهو أن يصير داعيا للمأمور ، لو لم يكن له في نفسه داعي أما خوفاً من العقوبة ، أو طمعاً في المثوبة ، أو محض الشوق إلى القرب على اختلاف مراتب العبيد في ذلك ، والاتباع بنفسه من دون طلب مولوي يكون تمام هذه الدواعي ، فلما ذا أنشأ من جهة المولوية طلب وبدونه لا يكاد أن يكون ذلك أبداً . وسيجئ لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى .
الخامس أن القاطع لو أخطأ قطعه ، فان كان عن قصور فلا إشكال في عدم استحقاقه العقوبة



[1] - وفي « م » : وآثاره .

27

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست