نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 279
المرتبة التّنجّز الثّاني ، وهو ما إذا عزم على معصية الأوّل وجزم بها لعدم تقيّد تنجّز الأوّل بمرتبة ، بل يعمّ المراتب ومنها هذه المرتبة . إن قلت : نعم لكن توجيه التّكليف إلى المتضادّين إنّما يقبح إذا لم يكن بتوسيط اختيار المكلَّف في البين . وبعبارة أخرى إذا لم يكن له مناص كما كان له فيما نحن فيه ، حيث يكون له الإتيان بالأهمّ في مسألة الضّدّين ، والقصر والجهر في هذه المسألة لو لا تقصيره في التّعلَّم . قلت : ما يلزم من التّكليف بالضّدّين من البعث فعلًا إلى المحال ، قبيح على كل حال ، ولا يرفعه التّعليق على الفعل الاختياري ، وإلَّا لم يكن قبيحاً إذا علق عليه ولو لم يكن ترتيب في البين لعدم إجدائه شيئا ، كما عرفت . إن قلت : نعم لا مجال لإنكار قبح الأمر بهما على كلّ حال ولو علَّق على الاختيار ، لكنّه إذا لزم منه إرادة الأمر للجمع بينهما لا مطلقا ، ولا يلزم ذلك مع التّرتيب بينهما كما فيما نحن فيه ، كيف وإيجاب أحدهما لمّا كان معلَّقاً على عدم إتيان الآخر في زمانه ، وعصيانه لأمره ، كان الجمع بينهما فرضاً محالًا موجباً للتّفريق بين التّكليفين لانتفاء ما علَّق عليه الثّاني منهما ، فكيف يريده . وبالجملة إنّما يراد الجمع لو لم يلزم من فرضه انتفاء الأمر بأحدهما ، كما فيما إذا لم يكن بين تكليفهما ترتّب . قلت : كيف لا يلزم إرادة الجمع فيما إذا كان هناك ترتّب والأهمّ منهما مراد على كلّ حال ، والآخر صار بسبب تنجّز أمره حين عزمه على عصيان الأمر بالأهمّ مرادا أيضاً ، وما ذكره من عدم وقوعهما مراداً لو فرض محالًا جمعهما ، كان إشكالًا آخر يختصّ به مسألة الأمر بالضّدّين على نحو التّرتّب ، وحاصله عدم وقوعهما على الإطاعة لأمر هما مع تنجّزه وفعليّة التّكليف بهما . إن قلت : التّكليف بالمتضادّين على نحو التّرتّب من العقلاء فوق حدّ الإحصاء من دون نكير ، فلو لا جوازه عقلًا فكيف يصدر منهم بدون ذلك . قلت : يتراءى أن يكون من هذا القبيل ليس منه بحسب الحقيقة ، بل يكون أمرهم بغير الأهمّ حسب اختلافهم ولو بحسب اختلاف المقامات ، إمّا بعد تجاوزهم عن طلب الأهمّ بعد انكشاف انّ المأمور عازم على عصيانه ، وإمّا لمجرّد الإرشاد إلى انّه مطلوب في نفسه ،
279
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 279