نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 278
وأمّا الثّاني فلأنّه يبقى معه إشكال انّ المأتيّ به إذا لم يكن مأموراً به ، فلم اتّصف بالصّحة والتماميّة ، كما هو ظاهرهم تبعاً لظاهر الخبر وإشكال استحقاق العقاب أيضاً ، لكنّك عرفت ما ينبغي أن يقال في حلّ الإشكال ، والحمد للَّه على كلّ حال . قوله ( قدّه ) : فالأوّل إمّا بدعوى - إلخ - . لا يخفى استحالتها بداهة استلزامها الدّور اللازم من تخصيص الحكم بالعامّ به . قوله ( قدّه ) : وإمّا بمعنى معذوريّة - إلخ - . كون الجهل فيه عذراً وإن كان بمكان من الإمكان ، إلَّا انّه يحتاج إلى نهوض دليل عليه نقليّ حيث لم يستقلّ العقل به ، بل استقلّ بعدم المعذوريّة معه ، وليس إلَّا ما دلّ على صحّة ما أتى به وتماميّته ، ولا ملازمة بينه وبين المعذوريّة أصلًا . قوله ( قدّه ) : نعم قد يوجب إتيان غير الواجب - إلخ - . يظهر منه ( قدّه ) : انّ فوات الواجب فيما نحن فيه بإتيان غيره ، إنّما يكون في بعض الصّور كما في آخر الوقت ، وظاهر الأصحاب وأخبار الباب فواته به ولو في أوّل الوقت . قوله ( قدّه ) : ويردّ هذا الوجه انّ - إلخ - . لا يخفى انّه إنّما يردّه ذلك لو كانت ملازمة بين الصّحة والتّماميّة وبين المأمور به ، وقد عرفت بما ذكرناه في حلّ الإشكال عدمها ، وانّه يمكن الصّحة لأجل الاشتمال على المصلحة . قوله ( قدّه ) : بل الظَّاهر في تلك الموارد - إلخ - . لا يخفى انّ سقوط الواجب بغيره ولو كان حراماً ممّا لا مجال لإنكاره ، كما في ركوب الدّابّة المغصوبة المسقطة لوجوب ركوب المباحة ، لكنّه غير سقوطه بقيام بدله مقامه ، كي يتوهّم منه سقوط الأمر الواقعيّ وثبوت الأمر بالبدل ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل . قوله ( قدّه ) : ويردّه انّا لا نعقل التّرتيب بين [1] المقامين - إلخ - . إذ مجرّد عدم كون التّكليف الثّاني في مرتبة الأوّل لا يجدي بعد اجتماعهما في التنجّز في
[1] - وفي المصدر : ويردّه انا لا نعقل الترتيب في المقامين .
278
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 278