responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 280


فلعلَّه يأتي به بمجرّد ذلك حين عصيانه لأمر الأهمّ بعدم إتيانه لأنّه يقع محبوباً ، كما إذا لم يكن مزاحماً بالأهمّ وإن لم يكن فعلًا مأمورا به لمزاحمته به ، فيستحق بذلك مقداراً من الثّواب فيقابل مقداراً ممّا استحقّه من العقاب ، ويدلّ على ذلك أنّهم لا يحكمون باستحقاق من لم يأت بواحد من الأمرين لعقابين بل لعقاب واحد ، ولا معنى لتنجّز الخطاب إلَّا استحقاق العقاب على مخالفته ، فتأمّل في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام للأعلام .
قوله ( قدّه ) : أمّا إجراء الأصل في الشّبهة الموضوعيّة - إلخ - .
لو لا إطلاق ما دلّ على الرّخصة في الإقدام في الشّبهة الموضوعيّة ، سيّما بملاحظة ما حكى من الاتّفاق وعموم الابتلاء بها كثيراً في التّحريميّة منها بحيث يوجب الفحص للعسر ، لكان العقل مانعاً عن الاقتحام فيها قبل الفحص ، كما يظهر ذلك من استحقاق المبادر إليه قبله عند العقلاء للَّوم والذّم هذا مع قطع النّظر عن تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد واحتمال المفسدة فيه لذلك ، بل لمجرّد احتمال المخالفة ، وإلَّا فالأمر أوضح ، لوجوب دفع الضّرر المحتمل ، كما تقدّم الكلام فيه في بعض الحواشي في أوائل المسألة ، فتذكَّر .
قوله ( قدّه ) : حتّى العقل كبعض - إلخ - .
قد عرفت انّه لا استقلال للعقل بالبراءة قبل الفحص في الشّبهات الموضوعيّة مطلقا ، كما في الحكميّة سيّما بملاحظة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، ولا عسر في الفحص في الوجوبيّة منها لقلَّة الابتلاء بها ، ولا اتّفاق على عدمه لما وقع من الخلاف بينهم فيما ذكر من الفروع ، ولا إطلاق للنّقل الدّالّ على البراءة فيها لقوّة احتمال سوقه مساق حكم العقل ، ولا ينافيه كونه في مقام المنّة ، فإنّها بملاحظة عدم إيجاب الاحتياط مع انّه كان بمكان من الإمكان ، كما حقّقناه عند الكلام في حديث [1] الرّفع ، فتذكَّر .
قوله ( قدّه ) : بل وجه ردّه انّ وجوب [2] التّبيّن شرطيّ - إلخ - .
يمكن أن يقال : انّ غرض صاحب المعالم [3] من الاستدلال بالآية [4] على وجوب التّبيّن ،



[1] - وسائل الشيعة : 11 - 295 - ح 1 .
[2] - وفي المصدر : بل وجه ردّه قبل الفحص وبعده انّ وجوب التبيّن شرطي .
[3] - معالم الدين - 419 .
[4] - الحجرات 6 .

280

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست