responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 277


يقدر معه من استيفاء تمام المصلحة التّامّة ، فيسقطان بذلك ، فيعاقب عليه ، ولو انكشف الحال في الوقت لتفويته عليه بتقصيره ما لزم عليه استيفاؤه ، وهو بعض تلك المصلحة التّامّة ، ولمّا لم يكن المأتي به مسقطاً صرفاً كالسّفر ، بل قائماً بمعظم ما يقوم الواجب به بحيث لم يكن مانع عن إيجابه إلَّا قيام الواجب بمصلحته مع الزّيادة اللازمة ، كان اتّصافه بالصّحة والتماميّة في محلَّه .
إن قلت : فعلى هذا يكون ما أتى به مبغوضا فيما إذا انكشف الحال في الوقت لتفويته الواجب عليه ، ومعه لا يكون مقرّباً وهو ممّا لا بدّ منه في صحّة ما يكون مطلوباً على نحو العبادة .
قلت : ليس التّفويت في هذه الصّورة أيضاً بسببه ، لما حقّق في محلَّه من انتفاء التّوقّف والعلَّيّة بين وجود أحد الضدّين وعدم الآخر ، وقضيّة التّضاد إنّما هو التّلازم بين وجود أحدهما وعدم الآخر ، فيكون عدم الواجب كوجود المأتيّ به في هذه الصّورة كسائر الصّور مستنداً إلى تقصيره ، فلا يقع المأتيّ به إلَّا محبوباً لما هو عليه من المصلحة التّامّة في نفسها ولو انكشف الخلاف في الوقت .
وبذلك قد ارتفع الإشكال وحصل التّوفيق بين استحقاق العقاب على القصر أو الجهر في مقامهما إذا صلَّى إتماماً أو إخفاتا ولو انكشف الخلاف في الوقت ، وبين صحّة ما أتى به من الصّلاة ، مع عدم كونه مأموراً به فعلًا ، وعليك بالتّأمّل التّام في المقام .
قوله ( قدّه ) : ودفع هذا الإشكال إمّا بمنع تعلَّق - إلخ - .
لا يخفى انّه ليس واحد منها بناهض بدفع تمام الإشكال ، مع الحفظ على ما هو ظاهر المشهور في باب عدم معذوريّة الجاهل المقصّر ، وعلى ما اتّفقت عليه ظاهراً كلمة الأصحاب في غير الباب من عدم إيجاب صلاتي القصر والإتمام ، أو الجهر والإخفات على المكلَّف في حال .
أمّا الأوّل فلأنّه بجميع وجوهه ما عدا الأخير خلاف ظاهر المشهور حسب اعترافه ( قدّه ) ، وبهذا الوجه وإن لم نضايق عن أن يكون على وفق مرامهم ، حسب ما عرفت في بعض الحواشي المتعلَّقة بأصل المسألة ، وقد أشرنا فيه إلى كفاية عدم انقطاع التّكليف عقاباً في بطلان الصّلاة ولو انقطع خطاباً ، إلَّا انّه غير واف بدفع تمام الإشكال ، بل هو على حاله من جهة انّ الإتمام كيف يصير مأموراً به ، والمصلحة الملزمة كانت في غيره وانّ الواقع كيف يعاقب عليه فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت .

277

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست