responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 276


قوله ( قدّه ) : فحينئذ يقع الإشكال في انّه إذا لم يكن معذوراً - إلخ - .
لا يخفى انّه ليس منشأ أصل الإشكال هاهنا هو عدم المعذوريّة بحسب الحكم التّكليفي دون الوضعي ، كما هو ظاهر العبارة ، وإن كان يزيد به قوّة فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت ، حيث أنّه يتمكَّن حينئذ من امتثال ما هو تكليفه بحسب الواقع من دون لزوم تفويت أصلًا بسبب جهله السّابق ، فكيف يحكم عليه باستحقاق العقاب على ما حكم بسقوطه عنه مع بقاء وقته وغاية تمكَّنه من إتيانه .
وأمّا أصل الإشكال فتوضيحه انّه لمّا كان ظاهر الأصحاب كما هو ظاهر اخبار [1] الباب ، انّ الإتمام في مقام القصر أو الإخفات في موضع الجهر وبالعكس ، لا يكون مخلًا بالصّلاة في صورة الجهل ولو عن تقصير ، بل يكون الصّلاة المأتي بها كذلك صحيحة تامّة ، كما ورد في الجهر والإخفات تمّت صلاته ، ومع ذلك كان القصر أو الجهر مثلًا عليه واجباً فعلًا بحيث يعاقب على الإخلال به بتقصيره ، حسبما هو بناؤهم في الجاهل المقصّر ، قد أشكل بأنه إذا لم يكن الإخلال به جهلًا مخلًا بالصّحة وحصول الامتثال ، ولا يكاد أن يكون ذلك إلَّا إذا كان المأتيّ به موافقاً للأمر ، ومعه كيف يكون الواجب الواقعيّ عليه فعلًا منجّزاً ، وليس على الإنسان إلَّا صلاة واحدة في حال من الأحوال ، مع انّه لو كان عليه صلاتان فلا وجه للحكم بسقوطهما بفعل أحدهما ، سيّما إذا انكشف الحال في الوقت ، وكان متمكَّناً من الامتثال ، وكيف يعاقب مع ذلك ولم يلزم من تقصيره في هذه الصّورة إخلال بعد بالواجب أصلًا ، بل كان سقوطه بحكم الشّارع بالاجزاء .
ثمّ لا يخفى انّه لو كان المأتيّ به غير موافق للأمر وكان مسقطا مع ذلك ، لم يكن إشكال إلَّا في الحكم بعدم المعذوريّة بحسب الحكم التّكليفي فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت ، ولم يكن إشكال بحسب الحكم الوضعيّ لإمكان أن يكون غير الواجب مسقطاً عنه ، بل وقوعه في الشّريعة . ومن هنا ظهر ما في كلامه في تقريب الإشكال من الإخلال بما هو ملاكه .
ثمّ التّحقيق في حل الإشكال بحذافيره هو أن يقال : هو أن يقال : انّ الواجب فعلًا ليس إلَّا صلاة القصر أو الجهر ، إلَّا انّ صلاة الإتمام أو الإخفات في مقامهما لمّا كانت قائمة ببعض ما هما عليه من المصلحة ، بحيث لا يبقى مع استيفاء هذا المقدار من مصلحتهما مجال لاستدراك ما لم يستوف منها ، كان سقوط الواجب فعلًا عليه لأجل إتيانه جهلًا بما لا



[1] - وسائل الشيعة : 5 - 530 .

276

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست