نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 275
هذا ، مع انّ الأمر بالسّؤال إنّما هو بحسب ما يترتّب في البين من التّكليف لا الوضع ، وأمّا تأثير الأمر بالسّؤال في المثال في رفع تأثير الاحتمال فهو لأجل انّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يتحقّق حقيقة وواقعاً ، مع لزوم عقلًا أو شرعاً ، كما بيّن في محلَّه ، فليس الاحتمال هنا وهناك من باب واحد ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : وأمّا السّببيّة المنفصلة فلا دليل عليها - إلخ - . لا يخفى انّه لانفصال في السببيّة نفسها ، بل في كشفها حيث كانت حين العقد غير معلومة فصارت بالتّقليد معلوم التّحقيق من حينه بحسب الظَّاهر ، بحيث يجب ترتيب ما كان له مجال الآن من حينه وهذا أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان ، فلا يلزم من ذلك كون الدّخول في التّقليد كالإجازة ، وأصالة الفساد في المعاملات إنّما يجدي فيما إذا لم ينكشف الصّحة ، وقبل التّقليد لم يثبت لا ترتيب الأثر ولا عدمه ، مع قطع النّظر عن أصالة الفساد وبملاحظتها وإن كان عدمه ثابتاً قبله ، إلَّا انّه قد عرفت انّها ممّا لم ينكشف ما لم ينكشف فسادها بقيام الحجّة على الصّحة ، فلا يبقى معها حالة يستصحب ، ولعمري انّ صدوره مثل هذه الكلمات من مثل هذا المحقّق لعجيب . قوله ( قدّه ) : فلا يشبه ما نحن فيه - إلخ - . كيف ، وكان ذا مع ما نحن فيه في طرفي الأطراف والتّفريط ، حيث انّ فيه مراعاة احتمال الأمر ، وفيما نحن فيه الاكتفاء بالاحتمال في امتثال الأمر المعلوم . ومنه قد انقدح انّه لو كان هناك أمر كان مطيعاً ، ولو اتّفق موافقة المأتيّ به للمأمور به ، حيث ما كان الأمر فيه وحده بداعيه نحوه ، وإلَّا لما كان بانياً على الاقتصار عليه كيف ما كان ، وافق المأمور به أو خالف ، حسب الفرض . قوله ( قدّه ) : نعم لو قلنا بأنّ مؤدّيات الطَّرق - إلخ - . وجه لزوم الانقلاب على ذلك ، انّه لولاه لزم اجتماع الحكمين وما يتبعانه من المصلحة والمفسدة الملتزمتين فعلا من دون كسر وانكسار بينهما ، وما يتبعهما من الإرادة والكراهة ، أو وجود مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك مع عدمها ، كما إذا كان مؤدّى الأمارة إباحة ما كان واجباً أو حراماً أو بالعكس إلى غير ذلك ، حسب ما فصّلنا القول فيه فيما علَّقناه على كلامه ( قدّه ) في ردّ ابن قبة ، فليراجع .
275
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 275