نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 274
قوله ( قدّه ) : ومن البديهيّات الَّتي انعقد - إلخ - . فيه انّ اختلاف ترتيب الآثار على هذه الحقائق بالنّسبة إلى الأشخاص إنّما هو حسب اختلافهم فيما قامت عندهم من الأمارات على انّها الواقعيّات ، لا بما هي هي ، كي يجدي فيما هو بصدده ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : فإنّه [1] يتعبّد باعتقاده كتعبّد - إلخ - . لا يخفى انّ الغافل عن احتمال الخلاف مطلقا ولو مع اعتقاده الوفاق لم يقم على تفرّد معاملته وصحّتها ولو انكشف بطلانها واقعاً عقل ولا نقل ، وقضيّة لزوم جريه حسب اعتقاده عقلًا حينيّة ، وليست بدائميّة ، وليس العمل على حسبه بصالح لأن يقوم عليه دليل نقليّ يتوهّم منه الدّلالة على النّفوذ والصّحة ولو بعد انكشاف الخلاف ، كما في التّقليد والاجتهاد ، وإن كان هذا التّوهّم بالنّسبة إليه أيضا في غير محلَّه ، إذ ليس لازم بطريقتهما شرعاً إلَّا ما هو لازم الطَّريقيّة عقلًا من تنجّز الواقع في صورة الإصابة والمعذوريّة في غيرهما ، كما لا يخفى على المتأمّل . قوله ( قدّه ) : ولا دليل على التّقييد في مثله - إلخ - . أي لا دليل على التّقييد لا في تأثير المعاملة في صورة الموافقة ، ولا في عدم تأثيرها في صورة المخالفة بالعلم بأنها مؤثّرة شرعاً أو ليس بمؤثّرة ، كي لا يؤثّر في الصّورة الأولى أو يؤثّر في الثّانية ، واحتماله الخلاف أو ظنّه به انّها يقدح في ذلك لو لم يكن مأمورا بالفحص والسّؤال وقد أمر به ، فلا يمنع من التّأثير في الصورة الأولى ولا يقتضيه في الثّانية ، كما انّ احتمال الحلَّيّة في الخمر لا يورث المعذوريّة عن الحرمة الواقعيّة قبل الفحص والسّؤال ، لأنّهما مأمور بهما . قلت : ظاهره انّ عدم قدح الاحتمال هاهنا إنّما كان لمكان الأمر بالسّؤال بحيث - لولاه لكان قادحاً ، كما انّه لو لا الأمر به في مثل المثال كان احتمال عدم التّكليف مورثاً للعذر ، وأنت خبير بأنّ الاحتمال لم يكد أن يكون مؤثّراً هاهنا شيئاً وإن لم يكن أمر بالسّؤال ، بداهة عدم تأثير الاحتمال في الواقع برفع التّأثير عن المؤثّر بحسبه واقتضائه في غير المؤثّر كذلك .