نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 273
قوله ( قدّه ) : وممّا يؤيّد إرادة المشهور للوجه الأوّل - إلخ - . يمكن أن يقال : انّ التّكاليف الموقّتة والمشروطة في الشّريعة يكون التّكليف فيها فعليّاً منجّزاً ، بحيث يجب على المكلَّف تحصيل غير ما علَّق عليه من مقدّماته ممّا كان باختياره وذلك بأن يكون الوقت أو الشّرط من قيود المادّة والمأمور به ، لا من قيود الهيئة والأمر ، وإن كان من قيودها بحسب القواعد العربيّة حسب ما يراه المصنّف ( قدّه ) في الواجبات المشروط حيث بنى انّ الشّرط فيها من قيود المادّة ، وليس الواجب إلَّا نحو واحد ، لا نحوين المعلَّق والمشروط على ما يراه صاحب الفصول ، فيكون الواجب المشروط عنده هو المعلَّق عند صاحب الفصول لكن لا يخفى انّ ما كان من هذا القبيل [1] إنّما أخذ في المأمور به على نحو لا يجب تحصيل كالاستطاعة مثلًا ، حيث انّ المطلوب من الحجّ ما إذا حصل الاستطاعة من باب الاتّفاق أو حصلها المكلَّف بميله ومشتهاه . وبالجملة كان التّفاوت بين القيود في ذلك من جهة تفاوتها في كيفيّة اعتبارها في المأمور به ، فحينئذ يستكشف من إطباقهم على استحقاق الجاهل المقصّر في تعلَّم المسائل حتّى التّكاليف المشروطة ، انّ المعرفة لم يؤخذ فيها على نحو لا يجب تحصيلها ، فلو حصل من جهة التّقصير فيها لم يكن معذوراً فيها . نعم إنّما يلزم عدم استحقاق العقاب فيها كما أفاده ( قدّه ) ، لو كان الواجب المشروط عند المشهور ، كما يراه صاحب الفصول في قبال المعلَّق بأن لا يكون تكليف قبل الشّرط أصلًا وكان حدوثه بعد حدوثه ، فليتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : ويمكن أن يلتزم حينئذ - إلخ - . لا يخفى انّ في العبارة قصوراً ، والمراد هو الالتزام باستحقاق العقاب على نفس التّكاليف ولو كانت مشروطة بسبب ترك التّعلَّم ، حسب ما يظهر من السّوق ، وصريح ما ذكره من استقرار بناء العقلاء دليلا فيه ، وأشار ( قدّه ) بقوله - قدّه - « فتأمّل » إلى أجنبيّة مثال الطَّومار عن المقام ، كما أشرنا إليه هناك فراجع . لكنّك عرفت انّ الوجه في ذلك هو كون الشّرط في الواجبات المشروطة ليس بشرط التّكليف ، بل المكلَّف به ، فيكون نسبة الواجبات مطلقا ، مطلقها ومشروطها إلى المعرفة على نهج واحد ، فافهم واغتنم .