نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 272
ومن هنا انّه كان عليه أن يقول : يعلم انحصار المعلوم بدل يحتمل ، فليتأمّل ، وعليك بالمراجعة إلى ما أسلفنا من الحواشي المعلَّقة على ما ذكره في ردّ استدلال الأخباريّين . قوله ( قدّه ) : والاعتذار عن ذلك - إلخ - . لا يخفى متانته وصحّته ، فإنّ صدور الصّلاة عن المكلَّف عصياناً ولو للخطاب المنقطع فعلا بسبب الغفلة عنه المستتبع للعقاب عليه غير صالح لأن يحصل به القرب ، وهو ممّا لا بدّ منه فيما أمر به على وجه العبادة . وأمّا حكمهم بصحّة صلاة من توسّط في ضيق الوقت خارجاً ، فيمكن أن يكون لأجل أنّ الخروج عندهم ليس بما يأثم به الغاصب وإن أثم بابتداء الكون واستدامته إليه ، كما ربّما يظهر ذلك من محكيّ المنتهى [1] والتّحرير [2] في ردّ أبي هاشم حيث حكم بأنّ الخروج أيضا تصرّف في المغصوب فيكون معصية ، فلا يصحّ الصّلاة ولو تضيّق الوقت ، ففي الأوّل : « انّ هذا القول عندنا باطل » وفي الثّاني : « أطبق العقلاء على ردّ أبي هاشم » ويمكن أن يكون لأجل أنّ الكون حال التّشاغل بالخروج ليس صلاتيّاً كي يقتضى حرمته فسادها ، بل ليست الصّلاة إلَّا النّيّة والأقوال بناء على أنّها ليست من التّصرّف . وكيف كان فمجال المنع عن صحّة الصّلاة مع صدورها عن المكلَّف مبغوضاً فعلًا ومعاقباً عليها ، لكونها غصباً وإن كان النّهى منقطعاً ، واسع وإن كان التّحقيق ، حسبما حقّقناه في محلَّه في البحث ، أنّ الخروج في نفسه كالدّخول والتوقّف غصب ومبغوض فعلًا وموجب للعقاب لكونه عصياناً للخطاب ، وقد كان متمكَّنا من امتثاله بترك دخوله وإن انقطع بعصيانه بدخوله . نعم يجب اختياره عقلًا لأجل كونه أقلّ المحذورين ، لكن في ضيق الوقت إذا قام الإجماع على صحّة الصّلاة في حال تشاغله به ، لا بدّ إمّا من البناء على انّ كونه في الحال ليس من الصّلاة ، كما أشرنا إليه آنفاً ، أو البناء على انّ مصلحة الصّلاة قد زاحمت مفسدة الغصب وغلبت عليها فصار الكون في حالها محبوباً فعلا وخرج عن كونه مبغوضاً ومعاقبا عليه ، والكلام يحتاج إلى زيادة بسط لا يسعه المقام .
[1] - منتهى المطالب : 1 - 242 ( لكن هذا القول عندنا باطل ) . [2] - تحرير الأحكام - 32 ( وأطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام ) .
272
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 272