نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 271
قوله ( قدّه ) : بل يمكن أن يجعل هذان الاتّفاقان - إلخ - . لا يخفى انّ هذه المسألة ليست من المسائل الشّرعيّة الصرفة الَّتي لا يتطرق إليه العقل ، بل هذه ممّا لا يتطرّق إليه غيره ، وفي مثلها لا يجوز الاتكال على الاتّفاق فضلًا عن نقله ، فربّما يؤدّى العقل إلى تخطئتهم ، فالمتبع هو حكمه وافقهم أو خالفهم . نعم لو كان الإمام عليه السلام في جملة المتّفقين يحصل القطع من جهة عصمته وعدم خطائه عن الواقع ، ولو لم يكن من الأمور الشّرعيّة بإصابتهم ، فيتبع ذلك . ومن هنا ظهر انّ الاتّفاق في مثلها يمكن ان لا يكون منشأ للاحتمال فضلًا عن كونه دليلًا يجوز الاتكال . قوله ( قدّه ) : يعدّ في الشّرع والعرف لاعباً بأمر المولى - إلخ - . كيف يعدّ لاعباً إذا كان له داعياً عقلائي إلى ترك تحصيل القطع والعمل بالاحتياط ، فبالجملة الكلام انّها هو في صرف التّكرار للاحتياط ، من دون انضمام جهة مانعة أخرى ، إليه ، كما لا يخفى ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : الَّذي نظيره في العرفيّات ما إذا ورد - إلخ - . لا يخفى انّ هذا ليس نظير المقام ، بل هو من باب وجوب النّظر في معجزة من يدعى النّبوة ، حيث أنّهم حكموا باستقلال العقل به وبعدم معذوريّته في تركه مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضّرر المحتمل . ومن المعلوم انّه لا ملازمة بين ذلك وبين عدم معذوريّة الإنسان بعد الإيمان والمعرفة ، والإذعان بكثير من الأحكام فيما شكّ فيه منها ، كما في المقام على ما لا يخفى ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل . لكن مع ذلك كله كانت قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنّسبة إلى الملتفت غير جارية إلَّا فيما إذا تفحّص ولم يطَّلع على برهان ولا بيان ، ولا مجال بدون ذلك كما يظهر من مراجعة الوجدان واتّفاق العقلاء على استحقاق العبد للعقاب فيما إذا خالف مولاه في واحد من أوامره ، أو نواهيه قد شكّ فيه ولم يتفحّص عنه أصلًا ، فليراجع . قوله ( قدّه ) : مع انّ هذا الدّليل إنّما يوجب الفحص - إلخ - . ولا يوجبه بعد استعلام جملة من التّكاليف علم منها بمقدار ما علم إجمالًا منها ، لا إذا احتمل ذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل .
271
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 271