نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 270
ببيان انّ الواجب عند عدم التّمكَّن من الجزء أو الشّرط هو النّاقص ، وإنّما يكون هو التّام مع التّمكَّن من التّمام ، وكذا على الدّليل الدّال على إيجاب بدله عند تعذّره عقلًا أو شرطاً ببيان عدم تعذّر ما هو المأمور به في هذا الحال ، فليتدبّر . قوله ( قدّه ) : وانّه موافق للأصل - إلخ - . فيترتّب عليه من أحكامهما كلّ ما وافق الأصل ويطرح ما خالفه إلَّا فيما إذا لزم منه مخالفة العلم الإجماليّ ، فيجب موافقته بترتيب أطرافه ، فتنبّه . قوله ( قدّه ) : والتّحقيق انّه إن قلنا [1] - إلخ - . بل التّحقيق هو وجوب الاحتياط مطلقا ، فانّ المقام من قبيل المتباينين ، فانّ الواجب إنّما هو أحد الخاصّين الَّذين لا جامع بينهما بحسب الخارج وإن كان أجزاؤهما مندرجة تحت حقيقة واحدة ، حيث انّ المعتبر منها في كلّ بحسب خصوصيّاتها غير المعتبر في الآخر ، حيث انّها في أحدهما مقيّدة بوجود ما شكّ في شرطيّته ومانعيته ، وفي الآخر بعدمه فلا يتحقّق في الخارج منها في واقعة واحدة إلَّا ما يعتبر في أحدهما ، كما لا يخفى ، فليتأمّل . قوله ( قدّه ) : لكنّ الإنصاف أن الشّك - إلخ - . لا يقال : حكم العرف بتحقّق الإطاعة لعلَّه لأجل حسبان حصول الغرض من الأمر للأمر ، كما هو الحال في الأوامر العرفيّة وأمّا مع احتمال عدم حصوله كما في الأوامر الشّرعيّة ، فلا يحكمون بتحقّقها . لأنّا نقول : نعم لو شكّ في حصول الغرض بدون قصد الوجه ، فلا شكّ في عدم الجزم بتحقّقها حيث انّ الإطاعة هو إتيان المأمور به على نحو يحصل به الغرض ، لا مجرّد إتيانه بداعي الأمر ، لكن يمكن أن يجزم بعدم مدخليّة قصده في حصوله بملاحظة انّه لو كان له مدخليّة في ذلك ، كان على الشّارع بيانه لئلا يخلّ بغرضه ، حيث أنّه كثيراً مّا يغفل عنه ، فلا يحتمل مدخليّته في حصوله حتّى يلزم به تحصيلا ، للقطع بحصول الإطاعة ، مع أنّه ليس في الشّرع منه عين ولا أثر أصلًا ، كما لا يخفى ، فليتدبّر .