نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 269
الواجب شيئين وليس كما هو واضح ، ومن المعلوم أنّه لا مدخليّة في توجيه ذلك عليه لما حقّقه في قاعدة الميسور من جريانها في الأجزاء والشّرائط ، وعدم اختصاصها بالواجبات المتعدّدة الَّتي جمعها خطاب واحد ، أو مع عمومها للمركَّب من أجزاء خارجيّة ، حسب ما لا يخفى على المتأمّل ، فليتأمّل . قوله ( قدّه ) : وإن كان من إضافة الشّيء إلى بعض أجزائه - إلخ - . يعنى انّه لو كان من إضافة جزء الشّيء إلى بعض أجزائه الآخر ، كان الحكم في هذه الأجزاء واحداً لا متعدّداً حسب تعدّدها ، فيكون المأمور به شيئين متمايزين ، كما بنى عليه صاحب الرّياض أوّلا عدم سقوط الغسل بسبب تعذّر السّدر ، حسبما عرفت . قوله ( قدّه ) : ويمكن أن يستدلّ على عدم سقوطه - إلخ - . لكن لا يخفى انّ البناء على مراعاة ما تضمّنه ظاهر رواية عبد الأعلى [1] من انّ تعسّر القيد لا يوجب سقوط المقيّد المقيّد مطلقا ، ولو كان مثل قيد المباشرة الَّتي هي في الحقيقة من قبيل المقوّم للفعل المأمور به ، لا المقسم له مقطوع الفساد ، وارتكاب التّخصيص فيها كما ترى ، مع انّ سياق قوله عليه السلام « يعرف هذا وأشباهه - إلخ - » يأبى عن التّخصيص ، كما لا يخفى على المتأمّل . قوله ( قدّه ) : لأنّ فوات الوصف أولى - إلخ - . لا يخفى اختلاف الأجزاء والشّروط في ذلك حسب نظر الآمر وكذا العرف ، فربّ فوات جزء أو أجزاء لا يقال فوات الشّرط ، كما هو الحال في كثير من أجزاء الصّلاة بالإضافة إلى الطَّهارة كما لا يخفى . فلا بدّ من تعيين ما هو الأقرب إلى المأمور به من فاقد الجزء أو الشّرط بنظر الآمر أو العرف . قوله ( قدّه ) : ففي تقديمه على النّاقص وجهان - إلخ - . أقواهما تقديم النّاقص عليه ، وذلك لوضوح حكومة أدلَّته من قاعدة الميسور وغيرها فيما إذا جرت على الدّليل الدّال على إيجاب التّام المقتضى لسقوطه بمجرّد عدم التّمكَّن منه