responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26


ومنه يظهر فساد توهم قياس النهي عن اتباعه ، على النهي عن القياس في صورة الانسداد مع أن الظن مطلقا ولو [1] على القياس ، في هذه الصورة يجب اتباعه لولاه ، وذلك لأن النهي عنه إذا [2] صح ببعض الوجوه الآتية ، لا يكون إلا حكما ظاهرياً لا ينافي الحكم الواقعي لو خالفه ، كما إذا أصابه ووافقه .
وبالجملة وجوب الاتباع في القطع حكم تنجيزي من العقل غير معلق على شيء أصلًا كما بيناه بما لا مزيد عليه بخلافه في الظن ، فإنه حكم تعليقي منه ، معلق على عدم النهي عنه ، والتفاوت إنما هو انحطاط مرتبتي الواقع والظاهر معه ، دونه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول إن القطع لما كان بنفسه يكشف عن متعلقه تمام الانكشاف ، كان متعلقه بمجرد تعلقه به ثابتا لدى القاطع ، من دون مئونة تأليف قياس يقع في وسطه ، وهذا أوضح من أن يخفى ، بخلاف الظن المعتبر ، وهكذا الأصول العملية فإنه لا بد في إثباته به تعبدا من توسيطه من [3] قياس مؤلف من صغرى وجدانية ، وكبرى شرعية مأخوذة مما دل على اعتباره ، مثل أن يقول [4] : صلاة الجمعة مثلًا مظنون الوجوب ، وكل مظنون الوجوب واجب ، هذا بالنسبة إلى المتعلق .
وأما آثاره ، فمع القطع به إنما يترتب عليه مطلقا ، لكن لا من القطع به ، بل من القطع بها الناشئ منه ومن القطع بالملازمة ، فلا بدّ فيه من تأليف قياس هكذا مثلا صلاة الجمعة واجبة وكل واجب يجب مقدمته ، أو يحرم ضده وهكذا ساير ماله شرعا أو عقلًا أو إعادة ، ومع الظن به إنما يترتب عليه بعد ثبوته به ، على النحو الَّذي عرفته خصوص ما له شرعاً ولو بالواسطة بلا توسيط أيضا ، بل بما يتألف من صغرى مأخوذة مما دل على اعتباره ، وكبرى مستفادة مما دل على ثبوت تلك الآثار له ، فيقال : صلاة الجمعة التي ظن وجوبها واجبة لما مر ، وكلما كانت واجبة يكون كذا شرعاً لما دل على ذلك .
فظهر مما بيناه ، إن الفرق إنما هو توسيط الظنّ دون القطع في إثبات نفس ما تعلق [5] به



[1] - وفي « م » : من .
[2] - وفي « م » : يصح .
[3] - وفي « م » : في .
[4] - خ ل : يقال .
[5] - وفي « م » : تعلقا .

26

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست