نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 268
ثمّ إن هاهنا إشكالًا وهو أنّ الباقي تحت هذه القاعدة بالنّسبة إلى الخارج كالقطرة من البحر ، ولأجله لا يجوز التّمسّك بها في مورد إلَّا وقد تمسّك بها الأعاظم من الأصحاب ، أو عملوا على وفقها من غير تمسّك بها ومعه كيف يمكن أن ينزّل عليها قوله صلى الله عليه وآله : « الميسور لا يسقط بالمعسور [1] » ، وقد تفصّينا عنه في بحثنا الفقه بأنّه يمكن أن يكون خروج ما خرج عن تحتها على نحو التّخصيص بأن يكون الفاقد في هذه الموارد أجنبيّاً غير مربوط بالواجد في نظر الشّارع ، وإن كان العرف يتخيّل كونه ميسوراً له ، ولا ينافي ذلك أن يكون العبرة ما لم يعلم خلافه بنظرهم في ذلك الباب ، كما لا يخفى على المتأمّل فتأمّل . قوله ( قدّه ) : وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرّياض - إلخ - . قال في الرّياض في وجه حكم الماتن بسقوط الغسل عند تعذّر السّدر ما هذه عبارته : « لفقد المأمور به بفقد جزئه ، وهو كذلك بعد تسليمه إذا دلَّت الأخبار على الأمر بالمركَّب ، وليس كذلك لدلالة أكثرها ، وفيها الصّحيح وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دلّ على الأمر بتغسيله بماء السّدر خاصّة حتّى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه ، وبعد تسليمه لا نسلَّم فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور ، وضعفها بعمل الأصحاب طرّاً مجبور - انتهى موضع الحاجة - [2] » وظاهره على ما لا يخفى انّه بنى أوّلًا وجوب الغسل بالماء القراح بدل ماء السّدر على انّ الواجب هاهنا أمر ان مستقلَّان ، حيث بتغسيله في الأخبار بشيئين الماء والسّدر ، وليس من قبيل ما إذا كان الواجب أمراً مركَّباً بفقد جزئه ، ثمّ منع على تقدير تسليمه ذلك من فقدان المركَّب بفقدان جزئه لمكان قاعدة الميسور . ولا يخفى انّه لا يرد عليه إلَّا انّ توهّمه انّ الواجب في الأمر بالتّغسيل بالماء والسّدر شيئان فاسد ، فانّ الواجب ليس الأشياء واحداً وهو الغسل ومتعلَّقه أيضاً واحد مقيّد أو مركَّب من شيئين ممتزجين . نعم لو كان مفاد قوله عليه السلام « اغسله بماء وسدر [3] » اغسله بماء واغسله بسدر ، كان