responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 267


ليقيّد بحال التّمكَّن مع إطلاق أمره ، وهذا بخلاف ما إذا قيّد لفظاً بصورة التّمكَّن ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : فان كلًا منهما أمر غيري إذا ارتفع - إلخ - .
بل إذا ارتفع الأمر بذي المقدّمة بسبب العجز عن واحد منها ، ارتفع الأمر عنها وعن سائرها ، وذلك لتبعيّة الأمر الغيريّ للنّفسي حدوثاً وارتفاعاً ، كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة .
قوله ( قدّه ) : نعم إخراج كثير من الموارد لازم - إلخ - .
بل أكثرها ، مع أنّ سياق مثله آب عن أصل التّخصيص ، كما لا يخفى ، فلا بدّ من التّصرف فيه بنحو لا يلزم ذلك وإن كان بعيدا في نفسه ، مع انّ إرادة المعنى الَّذي لا يستلزم ذلك غير متوقّف على ما ذكره في المناقشة ، بل لو حمل « ما » على الموصولة و « من » على التّبعيض كما هو الظَّاهر في مثل هذه القضية ، لكن جعل التّبعيض بلحاظ الأفراد لا الأجزاء وما عبارة عن المقدار ليس بذلك البعيد ، فيكون المعنى « إذا أمرتكم بشيء فأتوا من أفراده مقداراً استطعتم [1] » ويؤيّده أو يعيّنه ما سمعت وإن لم حقّقه ، إذ هذا قد ورد جواباً عن سؤالهم بعد أمره صلى الله عليه وآله بالحجّ عن تكراره وعدم تكراره ، فليراجع .
قوله ( قدّه ) : إذ لو حمل على الأفرادي - إلخ - .
فيه انّ مثله من السّوالب ظاهر في سلب العموم ، لا عموم السّلب أيضاً كما لا يخفى .
نعم ربّما يكون لعمومه بالقرينة ، كما في قوله تعالى « لا يحبّ كلّ مختال فخور [2] » .
قوله ( قدّه ) : ولكنّ الإنصاف جريانها - إلخ - .
الظَّاهر انّ الضّابط في مجرى هذه القاعدة هو ما إذا عدّ الفاقد ميسوراً للواجد بحسب العرف مطلقا ، كان فاقداً للجزء أو الشّرط ، بداهة انّ فاقد معظم الأجزاء لا يعدّ ميسوراً للمركَّب ، كما انّ فاقد بعض الشّروط لا يعدّ ميسوراً للواجد لها ، كما لا يخفى .



[1] - غوالي اللئالي : 4 - 85 .
[2] - لقمان - 18 .

267

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست