نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 266
وممّا ذكرنا انقدح انّ نسبة المرسلة [1] معها على أحد التّقديرين تباين ، وعلى الآخر عموم مطلق . لا يقال : النّسبة بينهما عموم مطلق على كلّ تقدير لمكان شمول المرسلة للنّقيصة أيضاً ، فإنّ شمولها لها وللزّيادة ليس بلفظ واحد يعمّها ، بل بلفظين ، فهي في الباب بمنزلة خبرين . ثمّ لا يخفى تقديم « لا تعاد » عليها وإن كانت النّسبة بينه بحسب حكمه الاستثنائي ، وبين كلّ واحد من جزأيها ، عموماً من وجه بحسب الشّمول ، خصوصاً لو قلنا بعدم اختصاصه بالنّسيان لأجل عدم الفصل في الخمسة أصلًا ، لا بين الزّيادة والنّقصان ، ولا بين العمد والنّسيان . هذا مجمل الكلام في المقام ، وبسطة يحتاج إلى تأمّل تامّ لا يسعه المجال ، مع انّه خارج عن طور المقال في هذه التّعليقة . قوله ( قدّه ) : والظَّاهر انّ بعض أدلَّة الزّيادة - إلخ - . لا يخفى انّ ظاهره بقرينة قوله ( قدّه ) قبله : « ثمّ لو دلّ الدّليل - إلخ - » انّ مثل « إذا استيقن [2] - إلخ - » أخصّ من الصّحيحة [3] ، حيث دلّ بظاهره على الزّيادة سهواً ، وليس كذلك بل بالنّسبة بينهما عموم وخصوص من وجه ، لمكان استثناء الخمسة فيها وعمومه لها ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : فإذا لم يكن للقيد إطلاق - إلخ - . من دون تفاوت بين أن يكون دليل القيد مجملًا أو مبيّن الاختصاص بحال التّمكن منه ولكن ليس من هذا القبيل إذا كان دليله الأمر لتقيّده عقلًا بالتّمكَّن ولو كان في مقام البيان والإطلاق ، وذلك لأنّ الأمر الغيري إذا لم يقيّد لفظاً بحال التّمكَّن وكان في مقام البيان ، يكشف عن انّ المأمور به ممّا يعتبر في الواجب شطرا أو شرطا وإن كان فعليّة التّكليف وتنجّزه يتوقّف على التّمكَّن منه ومن ساير ما يعتبر فيه كذلك ويتبعه في ذلك فعليّته ، فلا ينافي تقيّده عقلًا بالتّمكَّن تبعاً لتقيّده به كذلك إطلاق جزئيّته أو شرطيّته
[1] - وسائل الشيعة : 5 - 346 . [2] - وسائل الشيعة : 5 - 332 . [3] - وسائل الشيعة : 1 - 260 .
266
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 266