responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 265


العقاب ، فليتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : فمقتضى « لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة [1] » - إلخ - .
هذا بناء على عموم « لا تعاد » للزّيادة بأن يكون معناه : لا تعاد الصلاة إلَّا من الخلل الناشئ من قبل الخمسة بزيادتها أو نقصانها ، ولا ينافيه عدم تأتّيها في كلّ من الخمسة لأنّه إنّما هو بملاحظة مجموعها ، وأمّا بناء على عدم عمومها فلا معارضة بينه وبين أخبار الزيادة [2] أصلًا .
قوله ( قدّه ) : بناء على اختصاص « لا تعاد » [3] بالسّهو - إلخ - .
كما هو ظاهر سياقه ، مضافاً إلى منافاة عدم اختصاصه مع ما هو قضيّة الجزئيّة والشّرطيّة من بطلان المركَّب والمشروط بنقصان الجزء أو الشّرط عمداً ، وإلى لزوم تخصيص كثير فيه يأباه سياقه .
ثمّ لا يخفى انّ التّعارض بينهما على عدم الاختصاص وإن كان أيضاً بالعموم من وجه لافتراق أخبار الزّيادة عنه في زيادة الخمسة مطلقا وافتراقه عنها في النّقيصة مطلقا ، إلَّا انّ مورد تعارضهما ليس خصوص الزّيادة السّهويّة ، بل مطلق الزّيادة وعليه يمكن الجمع بينهما بتخصيصها بالزّيادة العمديّة ، وتخصيصه بالسّهويّة عنها ، لتعاكسهما في الظَّاهريّة والأظهريّة فيهما كما لا يخفى هذا ، ولو لم نقل بحكومته عليها بأن لا يكون كأدلَّة ساير ما يخلّ فعله أو تركه في الصّلاة ، بل كانت بصدد بيان حكمها الفعلي من البطلان .
ثمّ هذا كلَّه لو أريد من التّعليل فيها بأنّه زاد في فرض الله أو زاد في المكتوبة ، مطلق الزّيادة في الصّلاة . وأمّا لو أريد خصوص زيادة الرّكوع أو السّجود أو تمام الرّكعة بأن يكون المراد من الزّيادة في فرض الله أو في المكتوبة ، الزّيادة فيما فرضه الله وكتبه في الصلاة من الرّكوع أو السّجود أو تمام الرّكعة ، لا الأعمّ ممّا سنّة النّبي صلى الله عليه وآله فيها من الأجزاء كما ليس ببعيد ، إذ على الأوّل يلزم تخصيص الأكثر ، مع إباء العلَّة عن أصله ، فلا معارضة بينهما .



[1] - وسائل الشيعة : 4 - 683 .
[2] - وسائل الشيعة : 5 - 332 ح 2 و 1 .
[3] - وسائل الشيعة : 4 - 683 .

265

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست