responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25


والكلام في المقام مسوقة [1] فيه من الحيثيّة الأولى ، كما هو كذلك ممّا ينبغي أن يبحث عنه في الأصول ، لما أشرنا إليه من انّ همّه بيان ما يصحّ أن يستند إليه في الاقتحام ، ويفتى معه بالمنع أو الإذن في الإقدام . وأمّا البحث فيه من غير هذه الحيثيّة ، فهو أشبه بمباحث الكلام . وأمّا من الحيثيّة الثّانية ففي مسألة التجري . ومن الثالثة فسيجئ في مطاوي كلماتنا عن قريب .
إذا عرفت ذلك فنقول : انّ وجوب اتباع القطع عقلًا ، ولزوم العمل على وفقه بما هو كاشف ، بمعنى انقداح الملزم العقلي ، والمحرّك العقلائي في نفس القاطع ، نحو فعل ما قطع وجوبه فعلًا ، وترك ما قطع حرمته كذلك بحيث يرى نفسه مذموماً على ترك الأول وفعل الثاني ، ومستحقاً للعقوبة من قبل المولى على مخالفة أمره أو نهيه ، وانقداح ما يؤمّنه من الذّمّ والعقوبة ، واستحقاق المولى للذّم [2] على مؤاخذته ، مع القطع بموافقة أمره أو نهيه بديهي لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان ، كما يشهد به الوجدان .
ثم إنّ وجوب الاتّباع بهذا المعنى ، إنّما هو على نحو التنجيز والعليّة التّامة ، لا على صرف الاقتضاء ، والتّعليق على عدم المنع عنه شرعاً ، وذلك لأنّ القطع لمّا كان بنفسه يحكى الواقع ، ويكشف عنه تمام الانكشاف بحيث يراه القاطع بلا سترة ، ولا حجاب ، ولا نقاب ، كان كما [3] لا يمكن أن تناله يد التّصرف والجعل أصلًا ، لا تكويناً ولا تشريعاً ، نفياً وإثباتاً .
أما التّكوين [4] مطلقا ، فَلأن الجعل التّأليفي ، وهو جعل الشيء شيئاً ، إنّما يكون بين الشّيء وبين ما يمكن ثبوته له ، كعوارضه المفارقة ، لا بينه وبين ما كان ضروريّ الثّبوت له ، فلا تكون الزوجية مجعولة لهذا الجعل للأربعة ، وإن كانت مجعولة بعين جعلها بالعرض .
وأما التشريعي فإثباتاً ، لأن الجعل التشريعي التعبدي ، لا يعقل لتعلقه بالأمور التكوينية الواقعة معنىً ، كما لا يخفى . ونفياً لأن نفي كشفه شرعاً الراجع إلى عدم وجوب اتباعه ، أو إلى المنع عنه ، راجع إلى ترخيص فعل ما يقطع حرمته ، أو منع فعل ما يقطع وجوبه ، فكيف يمكن أن يذعن به مع الإذعان ، بضده ونقيضه من الحكم المقطوع به في مرتبة واحدة وهي مرتبة الحكم الواقعي لانكشاف الواقع ، بحاقه من دون سترة موجبة لمرتبة أخرى ، غير تلك المرتبة ، ليكون الحكم فيها حكماً ظاهريا لا ينافي ما في المرتبة الأخرى .



[1] - خ ل : مسوق .
[2] - خ ل : الذم .
[3] - خ ل : مما .
[4] - وفي « م » : التكويني .

25

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست