نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 259
قوله ( قدّه ) : أمّا الأوّل ، فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم - إلخ - . لكن يمكن أن يقال هاهنا مضافاً إلى ما عرفت فيما علَّقناه هناك ، انّ الخروج عن عهدة التّكليف بالأقلّ على نحو اليقين هاهنا يتوقّف على إتيان الأكثر ، حيث لا يحصل القطع بالخروج عن عهدته إلَّا بإتيان ما يسقط معه وجوبه على كلّ تقدير ، وليس هذا إلَّا شأن الأكثر ، فانّ وجوب الأقلّ وإن كان يسقط بإتيانه إذا كان نفسيّاً ، لكنّه لا يسقط به إذا كان غيريّا ، فانّ المأمور به على ذلك ليس هو مطلق وجوده ، بل هو وجود خاصّ منه ، وهذا بخلاف التّكليف بالأقلّ هناك ، وانّ وجوبه يسقط بإتيانه نفسيّاً كان أو غيريّاً ، فانّ المأمور به بالأمر الغيريّ في الجزء هو مطلق الوجود منه ، لا خصوص ما يؤتى به في ضمن تمام الأجزاء . إن قلت : فعلى هذا لا معنى لعروض البطلان على ما أتى به من الأجزاء أصلًا ، ولا لاستئنافه ولو أتى بألف مانع في الأثناء ، وهو كما ترى . قلت : نعم لا معنى لبطلانه بإتيان مانع ، بل هو على ما كان عليه من الصّحّة التّأهّليّة ، وهو كونه بحيث لو انضمّ إليه ساير ما اعتبر في المركَّب لالتئم وحصل ، والاستئناف إنّما هو لأجل عدم إمكان التئام المركَّب حينئذ ، وشأن الواجب الغيريّ أن يؤتى به ولو مراراً إلى أن يتمكَّن به وبغيره من الإتيان بالواجب النّفسي ، فليتدبّر . قوله ( قدّه ) : لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة - إلخ - . الإنصاف استقلال العقل بالاشتغال بعد العلم بوجوب المعيّن ، ولزوم تحصيل القطع بفراغ الذّمّة عن وجوبه ، هذا مع قطع النّظر عن استصحاب عدم وجوب الآخر واستصحاب بقاء وجوب المعيّن وعدم سقوطه وأمّا بملاحظتهما فلا مجال للإشكال في استقلاله لعدم جواز الاقتصار بغير المعيّن أصلًا ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : ثمّ انّ مرجع الشّكّ في المانعيّة - إلخ - . لا يخفى انّه إنّما كان مرجعه إليه إذا كان الشّكّ في أخذ عدم شيء قيداً لما يأتلف منه المركَّب من الأجزاء . وأمّا إذا كان الشّكّ في أخذه فيه جزءاً كما يؤخذ فيه من الأمور الوجوديّة جزء ، فمرجعه إلى الشّكّ في الجزئيّة ، فلا تغفل .
259
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 259