نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 260
قوله ( قدّه ) : ثمّ إنّ الشّكّ في الجزئيّة [1] أو الشّرطيّة - إلخ - . كما إذا شكّ في اشتراط إباحة مكان المصلَّي من جهة الشّك في حرمة الغصب مثلا ، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنّهى ، فالأصل الجاري في الحرمة مثبتاً كان لها أو نافياً ، كان حاكماً على الأصل في الشّرطيّة . ثمّ انّ الشّكّ من جهة ذلك إنّما يتصوّر في الشّرطيّة ولا يتأتّى في الجزئيّة ، إذ لا يعقل أن ينشأ الجزئيّة من التّكليف النّفسي ، فإلحاقها بها مجرّد فرض ، كما صرّح ( قدّه ) بذلك في الهامش . قوله ( قدّه ) : لأنّ ما كان جزء في حال العمد - إلخ - . فيه انّه يمكن اختصاص اعتبار جزئيّة شيء بما إذا التفت إليه ، بحيث يختلف الأجزاء زيادة ونقيصة واقعاً حسب حالتي الالتفات إليه والغفلة عنه ، كسائر الحالات الموجبة لذلك ، بأن يؤمر بالصّلاة مثلًا أوّلا ثمّ يقيّد بدليل دالّ على جزئيّة السّورة في حال الالتفات إليها بناء على وضعها للأعمّ ، أو يشرح به ، وبما يدلّ على ساير ما يعتبر فيها شطراً أو شرطاً بناء على وضعها للصّحيح ، فانّ الغافل حينئذ يلتفت إلى ما توجّه إليه من الأمر ويتمكَّن من امتثاله حقيقة بإتيان ما هو المأمور به واقعاً في هذا الحال ، وإن كان غافلًا عن غفلته الموجبة لكون المأتي به تمام المأمور به ، فانّ اللازم إنّما هو الالتفات إلى ما يتوجّه إليه من الأمر وما أمر به بتمامه ولو على نحو الإجمال ، لا الالتفات إلى ما يكون بحسبه من الحال ، فليست الغفلة عن الغفلة بمانعة من أن يتغيّر بها المأمور به بأن يتوجّه خطاب واحد إلى وجوب إقامة الصّلاة على إطلاقها وإجمالها ، ثمّ يقيّد أو يشرح ، كما ذكرنا بما يدلّ على جزئيّة السّورة لها في خصوص حال الالتفات إليها ، فيكون الدّاعي إلى الطَّاعة في كلّ الغافل وغيره ، هو هذا الخطاب وإن كان الواجب به عليه غير الواجب على الغير . نعم إنّما هي مانعة عن الإيجاب عليه بخطاب مختصّ ببيان تكليفه ، مع انّ هذا إنّما هو إذا خوطب به بهذا العنوان أي الغافل ، لا بما يلازمه من عنوان آخر ، كما لا يخفى . هذا ، مع انّه لا يلزم خطاب في هذا الحال أصلًا ويكفي مجرّد محبوبيّة الخالي عن المغفول عنه في الحال كمحبوبيّة المشتمل عليه في حال الالتفات إليه ، فإنّ فائدة الخطاب ليس إلَّا البعث والتّحريك ، وهو حاصل من نفس الخطاب بالمركَّب ، حيث انّ الغافل يعتقد شموله ،