نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 256
على من له أدنى تأمّل . قوله ( قدّه ) : وممّا ذكرنا يظهر حكومة هذه الأخبار [1] - إلخ - . لا يخفى انّ استصحاب الاشتغال على تقدير صحّته حسب ما عرفت ، كما هو وارد على حكم العقل بالبراءة لو سلَّم على ما بيّنّاه ، فكذلك هو وارد على هذه الأخبار ، فإنّ الأكثر حيث يتعيّن به الخروج عن عهدة التّكليف الثّابت بالاستصحاب على تقدير الإتيان بالأقلّ ، فوجوب الإتيان به عقلًا تفريعاً للذّمّة وخروجاً عن العهدة معلوم ، فكيف يكون داخلًا فيما حجب هذا لو لم نقل بالأصل المثبت . وأمّا على القول به فالأكثر معلوم الوجوب شرعاً ، فليس ممّا أخبر الشّارع بعدم المؤاخذة على تركه ، لأجل حجب العلم بوجوبه ، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان . قوله ( قدّه ) : ومنع كون الجزئيّة أمراً مجعولًا - إلخ - . قد تقدّم منّا في حديث الرّفع انّ الجزئيّة والشّرطيّة ونحوهما من الأحكام الوضعيّة وإن كانت غير مجعولة على الاستقلال على ما هو التّحقيق ، إلَّا انّها لمّا كانت ممّا تنالها يد التّصرف من الشّارع ولو بواسطة ما ينتزع عنها من الأحكام التّكليفيّة رفعاً ووضعاً ، صحّ أن يتعلَّق بها الرّفع والوضع يتبعها ، وحينئذ منع كون الجزئيّة أمراً مجعولا لا يقتضى عدم شمول هذه الأخبار لها . ان قلت : إذا كان التّصرف في الأحكام الوضعيّة تبعاً للتّصرف في الأحكام التّكليفيّة رفعاً ووضعاً ، كان رفعها ووضعها بمعنى رفع تلك الأحكام ووضعها ، فلم يكن لها رفع ووضع على حدة ، فيكون بذلك مشمولة للأخبار أيضا . قلت : مجرّد تبعيّتها لها في الرّفع والوضع لا يقتضى اتّحاد رفعها مع رفعها ، ووضعها مع وضعها ، بداهة انّ السّببيّة والمسبّبيّة تقتضيان الإثنينيّة لا الاتحاد والعينيّة . قوله ( قدّه ) : ثمّ إنّ الملازمة [2] الَّتي صرّح - إلخ - . الفرق بين الأدلَّة الظَّنيّة والاستصحاب التّعبّدي وإن كان واضحا موجبا لحكومتها
[1] - اخبار البراءة . [2] - وفي المصدر : ثم ان في الملازمة . . .
256
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 256