responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 255


المشكوك ، بداهة انّ الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ مشكوك من أوّل الأمر قبل إتيانه ، تأمّل تعرف إن شاء الله تعالى .
قوله ( قدّه ) : فكذلك فما نحن فيه - إلخ - .
لا يخفى انّه يمكن منع الملازمة ، فإنّ الخطاب المعلوم في المثال اثنان تعلَّق كلّ منهما بعنوان غير ما تعلَّق به الآخر ، بحيث لو اجتمعا في مورد واحد ، كما إذا كان معلوم النّجاسة منهما بملاقاة البول مثلًا خمراً ، للحق بالارتكاب تبعة كلّ من الخطابين من المعصية والعقاب ، فيجب مراعاة ما علم إجمالًا منهما أيضا وهذا بخلاف ما نحن فيه فانّ الأقلّ بما له من العنوان معلوم الوجوب تفصيلا وإن كان حيث وجوبه ، ووجهه مردّداً بين النّفسيّة والغيريّة ، ولا يعلم بوجوب آخر إجمالًا في البين ، فيجب مراعاة الوجوبين ، والمثال المطابق هو ما إذا علم بوجوب الاجتناب عن أحد أمرين ، وقد علم بالتّفصيل وجوب الاجتناب عن أحدهما المعيّن ، كما إذا علم بوقوع قطرتين من البول ، إمّا جميعاً في هذا الكأس المعيّن أو إحداهما فيه ، والأخرى في الآخر لكنّك عرفت انّ الانحلال المجدي إنّما هو فيما كان أحدهما المعيّن معلوم التّكليف الفعلي وهو فيما نحن فيه يتوقّف على تنجّز التّكليف بالواقع ، ومعه لا بدّ من الاحتياط ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : كانت هذه الأخبار كافية في المطلب - إلخ - .
يمكن أن يقال : انّ وجوب واحد من الأقلّ والأكثر نفسيّاً ممّا لم يحجب اللَّه علمه عنّا ، فليس موضوعاً عنّا ، ولسنا في سعة منه كما هو قضيّة العلم به بحكم العقل أيضاً حسب الفرض ، وهذا ينافي الحكم على الأكثر على التّعيين بأنّه موضوع عنّا ونحن في سعته ، كما لا يخفى فانّ نفي الوضع والسّعة عمّا علم إجمالا وجوبه مع العلم تفصيلًا بوجوب أحد طرفيه يستدعى نفيهما عنه ولو كان هو الطَّرف الآخر ، فلا بدّ إمّا من الحكم بعدم شمول هذه الأخبار لمثل المقام ممّا علم إجمالا وجوب شيء إجمالا . وإمّا من الحكم بأنّ الأكثر ليس ممّا حجب اللَّه علمه ، فإنّه يعلم وجوب الإتيان به بحكم العقل مقدّمة للعلم بإتيان ما لسنا في سعته ، وليس بموضوع عنّا بحكم مفهوم هذه الأخبار ، كما هو حكم العقل .
وبالجملة مجال المنع عن كفاية هذه الأخبار واسع ، والسّند ما ذكره في منع دلالتها على البراءة في المتباينين حرفاً بحرف وكون أحد الطَّرفين هاهنا معلوم التّكليف ، بخلاف هناك غير فارق بعد الحكم بتنجّز التّكليف المعلوم إجمالًا حسب الفرض ، كما لا يخفى

255

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست