responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 254


العلم الإجماليّ لتوقّف فعليّته على تنجّز المعلوم ، وبدونه يكون العلم الإجماليّ بالتّكليف الفعليّ بينهما على حاله من إجماله بلا انحلال مفيد ، كما عرفت بما لا مزيد عليه .
قوله ( قدّه ) : فهو وإن كان غير معارض - إلخ - .
قد انقدح بما ذكرنا معارضته ، وإلَّا فقد عرفت في الشّك في التّكليف أنّ استصحاب عدم التّكليف نافع في رفع استحقاق العقاب ، بل قد عرفت انّه لا مجال لغيره من القواعد فيما كان له مجال وإن كان المورد يصلح لهما بأن يكون عدم استحقاق العقاب من آثار ما يعمّ عدم التّكليف مطلقا وعدم العلم به ، وذلك لوروده عليها كما في العقليّة منها ، أو حكومته كما في النّقليّة منها .
نعم ليس له مجال فيما لو كان عدم استحقاق العقاب من آثار خصوص عدم العلم بالتّكليف فحسب ، والضّابط أنّه لا بدّ من الرّجوع إلى الاستصحاب فيما كان الأثر المقصود ترتيبه من آثار خصوص المشكوك أو ما يعمّ الشّك فيه ، ومن الرّجوع إلى القواعد العقليّة والنّقليّة المقرّرة للشّاكّ فيما كان من آثار خصوص الشّك ، فاحفظه .
قوله ( قدّه ) : مضافاً إلى منع جريانه - إلخ - .
قد عرفت في الحاشية السّابقة مضافاً إلى بعض الحواشي في المتباينين ، صحّة جريانه ، ولا يخفى انّ العقل لا يستقل معه البراءة ، ولو سلَّم انّه لولاه كان يستقلّ بها ، بل معه من أوّل الأمر يستقلّ بلزوم الخروج عن عهدة التّكليف الثّابت بالاستصحاب بعد الإتيان بالأقلّ ، وحيث يتعيّن عنده الخروج عن العهدة في إتيان الأكثر ابتداء أو بعد إتيان الأقلّ ، فلا حاجة إلى إثبات انّه الواجب ليلزم كون الأصل مثبتاً . ومن هنا انقدح انّ الاستصحاب مجد في الاحتياط ولو لم نقل بالأصل المثبت ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : لكن يمكن أن يقال : إنّا نفينا - إلخ - .
كيف يمكن أن يقال ذلك ، وقد ثبت من أوّل الأمر باستصحاب بقاء الاشتغال على تقدير الإتيان بالأقلّ كون الواجب هو الأكثر ، ومعه كيف ينفي وجوب الأكثر في الزّمان السّابق بقاعدة « قبح العقاب بلا بيان » وكأنّه توهّم انّ إجراء هذا الاستصحاب يتوقّف على إتيان الأقلّ ، بحيث لا يكون له مجال قبله ، وأنت خبير بعدم توقّفه على ذلك ، بل يجري قبل إتيانه لتحقّق أو كأنّه من اليقين والشّكّ من أوّل الأمر فعلًا بلا تقدير ، بل التّقدير في

254

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست