نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 253
من باب المقدّمة لواجب غير منجّز ، فانّ وجوبه حينئذ لا يكون منجّزاً فعليّاً ، بحيث يجب الخروج عن عهدته على كلّ تقدير ، كي يكون الآخر ، مشكوك التّكليف بالشّك البدويّ ، بل التّكليف الفعلي بعد بينهما والعلم به على حاله من إجماله ، من دون انحلال العلم التّفصيليّ به في أحدهما والشّكّ البدويّ فيه في الآخر ، والعلم التّفصيلي بوجوب الأقلّ فعلًا فيما نحن فيه لتوقّفه على تنجّز التّكليف المعلوم إجمالًا ، لاحتمال كون وجوبه لأجل مقدّميّته للأكثر لا يعقل أن يرتفع به ما هو أثر العلم الإجماليّ من تنجّز التّكليف الواقعيّ ، وحينئذ لا محيص عن الاحتياط . فتلخّص انّه لا يعقل عدم تنجّز التّكليف المعلوم بالإجمال في البين بسبب ما يتوقّف على تنجّزه من مطلوبيّة الأقلّ فعلًا ، ومطلق مطلوبيّته ولو من دون تنجّز وإن كان غير متوقّف على تنجّز المعلوم بالإجمال إلَّا انّه غير رافع الأثر العلم الإجماليّ ، لما عرفت من انّه معه على حاله من دون انحلاله بالنّسبة إلى التّكليف الفعلي وإن انحلّ بالنّسبة إلى الطَّلب ، فعليك بالتّأمّل التّام في المقام فإنّه مزلقة أقدام الأعلام . قوله ( قدّه ) : فانّ وجوب الأقلّ بمعنى - إلخ - . قد عرفت انّ وجوبه بهذا المعنى يتوقّف على تنجّز التّكليف المعلوم إجمالًا ، ومعه لا محيص عن الاحتياط . قوله ( قدّه ) : لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلًا - إلخ - . قد عرفت أيضا انّ الإلزام الفعلي المنجّز لا يكون معلوماً تفصيلًا في الأقلّ إلَّا على تقدير تنجّز التّكليف المعلوم إجمالًا ، ومعه لا يعقل عدم كون العلم الإجماليّ مؤثّراً ، وانّ العلم التّفصيلي بمطلق الطَّلب في أحد طرفي العلم الإجماليّ ما لم يحرز فعليّته وتنجّزه غير مؤثّر في رفع أثره . قوله ( قدّه ) : ودوران الأقلّ بين كونه مقدّميّاً أو نفسيّاً لا يقدح - إلخ - . إنّما لا يقدح دورانه فيما هو بصدده إذا كان فعليّاً منجّزاً على كلّ تقدير وقد عرفت انّه فيما نحن فيه يتوقّف على تنجّز المعلوم بالإجمال ، ومعه لا يعقل حكم العقل بوجوب القيام بالأقلّ وقبح المؤاخذة على الأكثر . والحاصل انّ العلم التّفصيليّ بالإلزام الأقلّ مطلقا ، فعليّاً أم لا ، غير مؤثّر في رفع أثر
253
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 253