responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 252


وإمّا جزء ذهنيّ ، وهو ما لا وجود له في الخارج أصلًا ، وإنّما يكون وجوده فيه بمعنى وجود منشأ انتزاعه كالتّقيّد للمقيّد ومنشأ انتزاعه تارة يكون مباينا في الوجود مع المقيّد كالطَّهارة مع الصّلاة ، وأخرى من عوارضه وأحواله كالسّواد والبياض ، والكفر والإيمان مع الرّقبة . وليكن هذا على ما ذكر منك لعلَّه ينفعك فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
قوله ( قدّه ) : وثانياً إنّ نفس الفعل - إلخ - .
لا يخفى انّ ما أفاده ( قدّه ) من الجوابين لا يجدي مثله ممّن كان بنائه على ابتناء الأحكام على المصالح والمفاسد في الأشياء ، وعدم اعتبار قصد الوجه في حصول الإطاعة مع أنّ احتمال عدم اعتباره في حصول الغرض كاف في استقلال العقل على تقدير تنجّز الأمر بلزوم الإتيان بجميع ما يحتمل مدخليّته في حصول غرضه وعدم التّخلَّص من تبعة مخالفته إلَّا بذلك ، حيث انّ الإطاعة الَّتي يكون واجبة وموجبة للتّخلَّص عنها عبارة عن امتثال الأمر على نحو يحصل أيضاً ما هو الغرض ، وهو نفس المأمور به ، وليس لتحصيل الغرض منه أو تفويته مقام ولا طاعته أو معصيته مقام آخر تنجّز بالنّسبة إلى أحدهما دون الآخر ، بل ليس في البين إلَّا مقام واحد وهو لزوم الامتثال على نحو لو كان هناك غرض لحصل وسقط ، فالأمر مع احتمال عدم التّمكَّن من امتثاله كذلك إن كان منجّزاً ، فلا محيص عن الإتيان بجميع ما فيه احتمال المدخليّة ممّا شكّ في اعتباره جزءً أو شرطاً ، وإلَّا فلا وجه للإتيان بما علم اعتباره .
هذا كلَّه ، مضافاً إلى انّ هذا الجواب لو تمّ لما عمّ ما هو بصدده حسبما اعترف ( ره ) فيما علَّقه على الهامش من اختصاص هذا الجواب بالأوامر التّعبديّة ، فلاحظ وتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : إذ يكفي في البيان المسوّغ - إلخ - .
فيه انّه لا يكفي العلم بمطلوبيّة أحد طرفي الشّبهة تفصيلًا في ارتفاع أثر العلم الإجماليّ بالتّكليف بينهما ، إلَّا إذا كان الطَّلب فيما علم تفصيلًا مطلوبيّته منجّزاً على كلّ تقدير ، كما إذا علم تفصيلًا بوجوب أحدهما فعلًا ، وإن تردّ وجهه بين أن يكون نفسيّاً أو غيريّاً من باب المقدّمة لواجب منجّز فعلى ، فإنّ العلم حينئذ ينحل إلى علم تفصيلي بالتّكليف في أحدهما ، فيستقلّ العقل بلزوم موافقته وحسن المؤاخذة على مخالفته ، وإلى شكّ بدويّ في الآخر ، ويستقلّ بقبح المؤاخذة عليه ، بخلاف ما إذا لم يكن الطَّلب فيما علم مطلوبيّته منجّزاً على كلّ تقدير ، كما إذا كان في المثال وجه الوجوب مردّداً بين أن يكون نفسيّاً أو

252

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست