نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 251
قوله ( قدّه ) : لكنّ التّأمّل في كلامه يعطى - إلخ - . التّأمّل فيما نقله من كلامه [1] وكلام المحقّق القمي في هذه المسألة والمسألة السّابقة يعطى أنّهما ليسا ممّن خالف في إحدى المسألتين ، بل كلّ منهما قائل بوجوب الاحتياط فيما هو المفروض فيهما ، وهو ما إذا علم المكلَّف بتوجّه الخطاب إليه بمعيّن واقعاً ، وتعلَّق التّكليف به وتردّد بين أمرين أو أمور ، وإنّما صار إلى عدم وجوب الاحتياط حيث صارا لمنعهما العلم بتوجّه الخطاب فيه بمعيّن مع تردّده ، بل المسلم عندهما هو العلم بتوجّهه بأحدهما ، فالنّزاع معهما ان كان ، فهو في الصّغرى لا في الكبرى ، كما لا يخفى ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : إذ غاية الأمر سقوط الشّرط ، فلا وجه - إلخ - . إن كان منشأ السّقوط في البين هو عدم تنجّز التّكليف المعلوم بين الأطراف الغير المحصورة ، فهو يقتضى سقوط نفس المشروط . نعم في خصوص بعض الموارد كالصّلاة يمكن دعوى القطع بعدم سقوطها رأساً ، لكنّه ليس بملاحظة هذا التّكليف المعلوم بين الأطراف الغير المحصورة ، بل لما علم من الشّرع من انّ التّكليف بها لا يسقط رأساً لانحلاله إلى تكاليف متعدّدة متعلَّق كلّ منها بمرتبة منها ، ولا يسقط منها واحد إلَّا وقد ثبت واحد آخر ، وإن كان منشأ السّقوط هو تعسّر الإتيان بجميع المحتملات الغير المحصورة ، وهو غير مقتضى لسقوط الشّرط ولا المشروط رأساً ، وإنّما يقتضى سقوط بعض المحتملات ، فافهم . قوله ( قدّه ) : أو جزء ذهنيّ وهو القيد - إلخ - . لا يخفى انّ الجزء الذّهني في المقيّد ليس هو قيده كالطَّهارة للصّلاة مثلًا ، كيف وهو أمر خارجيّ كسائر الأجزاء الخارجيّة ، بل هو التّقيّد به الَّذي لا تحقّق له في الخارج إلَّا بتحقّق منشأ انتزاعه وهو ذات المقيّد والقيد . وبالجملة الجزء المشكوك فيه : إمّا جزء خارجيّ ، وهو ما كان له وجود على حدّه قد أخذ في المأمور به ، كما أخذ فيه الأجزاء الآخر وإن كان هو مع سائرها من قبيل العرض وموضوعه . وإمّا جزء تحليليّ عقليّ ، وهو ما لا وجود له في الخارج على حدة ، بل هو وساير الأجزاء الَّتي يكون كذلك موجودة بوجود واحد ، وهذا كالفصول للأنواع .