responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 250


قوله ( قدّه ) : وبما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع عدم جريان الاستصحاب - إلخ - .
لا يخفى انّ هذا الاستصحاب لو كان في نفسه جارياً ، فلا مجال للمنع عنه من جهة حكم العقل بوجوب الجميع من أوّل الأمر ، بل معه لا مجال لحكمه هذا الزوال موضوعه به وملاكه به ، فانّ حكمه بوجوب الجميع إنّما كان من باب المقدّمة العلميّة لتحصيل ما هو المفرغ للذّمة والمخرج عن العهدة ، وقد انسدّ هذا الباب بالاستصحاب ، فانّ وجوب الإتيان بالثّاني حينئذ ليس من هذا الباب ، بل لأنّه المفرغ على تقدير بقاء الاشتغال ، كما هو مقتضى الاستصحاب ، فالحاكم بوجوب الثّاني حينئذ وإن كان هو العقل أيضاً ، إلَّا انّه لأجل ملاك آخر غير ما هو ملاكه على تقدير عدم جريان الأصل حينئذ .
ومن هنا انقدح انّ استقلال العقل حينئذ بوجوب إتيانه من باب لزوم تحصيل اليقين بالفراغ عن الاشتغال المعلوم بالاستصحاب ليس من الاحتياط ، فإنّه لا يتقوّم بدون الشّك ، ولا شكّ هاهنا لا في الاشتغال ولا فيما يحصل به الفراغ ، فلا يرجع الأمر إليه ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وأمّا استصحاب وجوب ما وجب - إلخ - .
يمكن أن يقال انّ وجوب المحتمل الثّاني وإن لم يكن من الآثار الشّرعيّة لوجوب ما وجب سابقاً بل من لوازمه عقلًا ، إلَّا انّه لوضوح لزومه ، كان بحيث يلزم تنزيله عرفاً لتنزيله ، فيكون دليله دالًا عليه ، فخطاب « لا تنقض [1] » كما يفيد وجوب البناء على بقاء وجوب ما وجب سابقاً ، كذا يفيد وجوب البناء على وجوب المحتمل الثّاني ، وقد أوضحنا فيما علَّقناه في مسألة الأصل المثبت وجه حجيّة ما كان منه من هذا القبيل ، كما أشرنا إليه هاهنا .
قوله ( قدّه ) : لأنّ الخطاب هنا تفصيلًا متوجّه إلى المكلَّفين فتأمّل - إلخ - .
وجه التّأمّل انّ توجّه الخطاب وتعلَّق التّكليف معلوم في كلتي المسألتين ، والمكلَّف به مردّد فيهما بين الشيئين ، غاية الأمر طريق العلم بالخطاب هنا هو النّص ، وهناك غيره ، وهو غير فارق فيما كان العلم طريقاً صرفاً .



[1] - وسائل الشيعة : 5 - 321 - ح 3 .

250

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست