نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 249
وكان كلّ واحد من القسمين الآخرين بتمامها حلالًا ، بخلاف ساير التقسيمات ، فانّ كلّ واحد من الأقسام بحسبها لا يحتمل يكون تمام الحرام وإن كان يحتمل أن يكون بتمامه حراماً ، فلا يجب كثرة الأفراد كثرة تطرّق احتمال الحلَّيّة من الجهات إلى كلّ واحد من الأطراف كي يكون احتمال الحرمة فيه بالقياس إليه موهوناً غير معتنى به عقلًا هذا مراده ( قدّه ) وإن كان عبارته قاصراً عن إفادته ، كما لا يخفى ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : لأنّ الأقلّ معلوم [1] الحرمة والشّك في حرمة الأكثر - إلخ - . هذا مبنىّ على القول بحرمة الاشتغال بالمركَّب المحرّم ولو لم يأت به بتمامه ، وفي بعض النّسخ « لأنّ الأكثر معلوم الحرمة والشّك في حرمة الأقلّ » وهو مبنىّ على القول بعدم تحقّق الحرام إلَّا بعد الإتيان به بالتّمام ، ولا يخفى إمكان النّهى عن المركَّب على كلا النّحوين بلا كلام ، بل وقوعه كذلك وإنّما الإشكال والخلاف ظاهراً في انّ ظاهر الخطاب هو أيّهما ، وحينئذ لا وجه لإطلاق الحكم بمعلوميّة الحرمة ، لا للأقلّ ، ولا للأكثر ، لاختلافهما في ذلك حسب اختلاف نحوي النّهى ، فتفطَّن . قوله ( قدّه ) : قلت : العلم الإجماليّ كالتّفصيلي - إلخ - . العلم الإجماليّ حسب ما حقّقناه في بعض الحواشي السّابقة وإن لم يكن كالتّفصيلي علَّة تامّة للتنجّز ، إلَّا انّه يجب الإطاعة معه عقلًا ما لم يثبت من قبل الشّارع ما ينهض بجعل الجهل عذراً للمكلَّف ، ولا يكفي احتماله ، فالملازمة بين وجوب الإطاعة والعلم الإجماليّ ثابتة فيما إذا لم يثبت ما ينهض بذلك . قوله ( قدّه ) : مضافاً إلى انّ غاية ما يلزم عدم التّمكَّن - إلخ - . قد عرفت انّ عدم التّمكَّن من تمام الاحتياط إنّما هو بناء على اعتبار قصد القربة وأمثاله في المأمور به شرطاً أو شطراً ، لا إذا كان من وجوه الطَّاعة وكيفيّات الإطاعة ، كما هو التّحقيق ، فتذكَّر .
[1] - وفي المصدر : لأنّ الأقل حينئذ معلوم الحرمة . . .
249
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 249