responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 248


قوله ( قدّه ) : السّادس انّ الغالب - إلخ - .
قد عرفت انّ ما كان بعض أطرافه خارجاً من محلّ الابتلاء ، خارجاً عن محلّ الكلام ، ومورد النّقض والإبرام ، وانّه مع الإغماض عمّا يجوز الاقتحام من غير جهة كثرة الأطراف وعدم انحصارها من الجهات ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : والمسألة فرعيّة يكتفي فيها بالظَّنّ - إلخ - .
لكن لا بكلّ ظنّ بناء على عدم حجّية الظَّنّ المطلق ، بل الظَّنّ الناشئ من أسباب خاصّة وليس مجموع الوجوه منها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : والتّحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ لاستلزامه - إلخ - .
قد عرفت في بعض الحواشي السّابقة ، انّه لا دليل على بطلان التّالي فيما إذا كان مرتبة الحكم الظَّاهري محفوظاً ، والمفروض انّ العقل على تقريرنا الوجه الخامس لا يحكم بتنجّز الواقع المعلوم ، فيجب امتثاله ولو ببعض مراتبه من الموافقة الاحتماليّة وعدم المخالفة القطعيّة ، وانّه لا يلزم من جواز مخالفته إخراج المعلوم عن تحت عموم دليله ، وإنّما يلزم منه ذلك لو لم يكن مرتبة الحكم الظَّاهري محفوظة ، فتذكَّر .
قوله ( قدّه ) : فانّ قوله « اجتنب عن الخمر » لا فرق في دلالته - إلخ - .
لا يخفى انّ نفس الخطاب لا دلالة على تنجّز التّكليف بالاجتناب أصلًا . نعم الالتفات إليه في الجملة يقتضيه ، وإنّما يقع الإشكال في تفصيله ، ولذا لا ينافي العلم بوجود الحرام بين أمور محصورة ، الإذن في الاقتحام فيها حسب ما حقّقنا الكلام فيه ، فالأولى أن يقال : انّه لا بدّ من الرّجوع في موارد الشّكّ إلى الاحتياط لعدم الأمن من العقاب ، لما نبّهنا عليه غير مرّة من انّه غير مأمون مع احتماله ولو كان ضعيفا ، وقلنا بعدم استقلال العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل .
قوله ( قدّه ) : ومحتملات هذا الحرام ثلاثة [1] - إلخ - .
أي غير متداخلة ، فانّ كلّ واحد من هذه الأقسام يحتمل أن يكون بتمامه تمام الحرام



[1] - وفي المصدر : ومحتملات هذا الحرام المتباينة الثلاثة : .

248

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست