نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 244
قوله ( قدّه ) : نعم يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيّداً - إلخ - . لا يخفى انّه إنّما لا يحسن الأمر إلَّا كذلك بلحاظ أثره وما هو الغرض منه من البعث والتّحريك ، وإلَّا فبلحاظ الأصل إنشاء الحكم لا يحسن التّقييد بذلك ، بل لا يجوز كما ننبّه عليه في الحاشية الآتية . قوله ( قدّه ) : وأمّا إذا شكّ في قبح التّنجيز ، فيرجع إلى الإطلاقات . فيه انّه إنّما يجوز الرّجوع إلى الإطلاقات في دفع قيد كان التّقييد به في غرضه ومرتبته ، بأن يكون من أحوال ما أطلق وأطواره ، لا في دفع ما لا يكون كذلك ، وقيد الابتداء من هذا القبيل ، فإنّه بحكم العقل والعرف من شرائط تنجّز الخطاب المتأخّر من مرتبة أصل إنشائه ، فكيف يرجع إلى الإطلاقات الواردة في مقام أصل إنشائه في دفع ما شكّ في اعتباره في تنجّزه ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : فمرجع المسألة إلى انّ المطلق - إلخ - . لا يخفى انّه ليس مرجعها إلى ذلك أصلًا ، فانّ الحاكم بالتّقييد في الباب إنّما هو العقل وليس شأنه الحكم بالتّقييد بمفهوم عامّ متعذّر ضبطه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه ، بل يستقلّ بالتّقييد فيما يجزم التّقييد به ، ويشكّ فيما يشكّ فيه من دون تفاوت بين علمه باندراجهما تحت مفهوم . وبالجملة ليس منشأ الشّك فيما يكون الحاكم فيه العقل هو الشّكّ في الاندراج ، بل الشّكّ في وجود ما هو الملاك في حكمه ولو علم الاندراج أو عدمه . ومن هنا انقدح انّه يجوز التّمسّك بالمطلق في مثل المسألة لو أغمض عمّا ذكرنا ، ولو قلنا بعدم جواز التّمسّك بالمطلق الَّذي جعله مرجع المسألة ، فافهم واستقم . قوله ( قدّه ) : قولان مبنيّان على انّ تنجّس الملاقى - إلخ - . لا يخفى انّ تنجّس ملاقي للنّجس ولو جاء من قبل وجوب الاجتناب عنه ، بأن كان الخطاب الدّالّ على وجوب الاجتناب عنه دالًا على وجوب الاجتناب عن ملاقيه عرفاً ، غير مستلزم للحكم بنجاسة ملاقي أحد الطَّرفين ، لأنّ العقل الحاكم في الباب بوجوب الاجتناب إنّما يحكم به من باب المقدّمة العلميّة ، وهذا الباب منسدّ في طرف الملاقى ، كيف يتعدّى حكمه إلى ما ليس فيه ملاكه ومناطه ، فتأمّل جيّداً .
244
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 244