responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 243


انّ الضّرر الواقعي محكوم بالحرمة واقعاً ، كذلك مظنونه محكومٌ بها كذلك ولو لم يكن مصادفاً له . وأمّا ما ذكره ( قدّه ) في وجه ذلك ، ففيه انّ وجوب الاجتناب عمّا علم حرمته أيضا إرشاديّ لا يترتّب عليه إلَّا ما يترتّب على المأمور به من العقاب على الارتكاب فيما إذا صادف الضّرر والتّجرّي فيما إذا لم يصاف ، كما في الضّرر الأخروي ، والعقاب من أجله لو قلنا به ، غير العقاب على الارتكاب المحرّم الشّرعيّ ، كما هو بصدده .
ومن هنا انقدح انّ الظَّنّ في هذا الباب لو كان طريقاً شرعيّا إلى إثبات ما هو موضوع الحكم بالحرمة ، لا تمام الموضوع له كما قلنا ، لم يكن في مخالفته فيما إذا لم يصادف إلَّا التّجرّي أيضا ، واحتمال أن يكون غرضه من كونه طريقاً شرعيّا . ذلك ، مع انّه خلاف الظَّاهر ومنافاته لظاهر قوله « والمفروض - إلخ - » يأباه تنظيره الظَّنّ بالضّرر في استحقاق المقدم معه العقاب بظنّ ساير المحرّمات ، كما لا يخفى وكذا قوله « نعم لو شكّ في هذا الضّرر يرجع - إلخ - » لأجل انّه لو كان العلم أو الظَّنّ في الباب تمام الموضوع لما كان في الأمن من العقاب حاجة إلى أصالة الإباحة وعدم الضّرر ، فانّ الشّكّ في الضّرر حينئذ يقطع بانتفاء ما هو موضوع الحرمة .
فان قلت : يمكن أن يكون الحرمة كما رتّب شرعاً في الواقع على الضّرر ، كذلك رتّب على الظَّنّ به أيضاً ، فإذا شكّ فيه فالموضوع إنّما هو مقطوع الانتفاء بلحاظ الحكم الثّاني لا الأوّل ، ولأجله لا يؤمّن من العقاب إذا شكّ في الضّرر إلَّا بأصالة الإباحة أو عدم الضّرر .
قلت : هب ، انّه يمكن في الظَّنّ ، لكنّه لم يكن في العلم ، لما حقّقناه فيما علَّقنا على مسألة التّجرّي من انّ العلم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم متعلَّقه مطلقا ، سواء كان بنحو التّماميّة أو المدخليّة ، ومعه كيف يكون ما ذكره من إجراء الأصل بهذه اللَّحاظ ، وقد أثبت له ما للعلم في هذا الباب لقياسه عليه ، فافهم واستقم .
قوله ( قدّه ) : فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه فإن قلنا - إلخ - .
لا يخفى انّه يصحّ عقاب تارك الشّكر مع احتمال العقاب فيما إذا صادف ولو لم نقل بحكومة العقل في مسألة دفع الضّرر المحتمل ، بداهة انّ تجويز الاقتحام فيما يحتمل الضّرر لا يرفعه على تقديره ، غاية الأمر عدم تقبيحه المقدّم لو وقع فيه ، كما أسلفنا الإشارة إليه في بعض الحواشي السّابقة على الشّبهة التّحريميّة ، فتذكَّر .

243

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست