responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 242


العقاب بمثل هذا الخبر الَّذي يتوقّف دلالته على المهمّ في الباب على ثبوته ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل ، فتأمّل جيّداً .
قوله ( قدّه ) : ومنها ما ورد [1] في الصّلاة - إلخ - .
لا يخفى انّ كون هذا من أمثلة ما نحن فيه مبنىّ على أنّ المراد من الحلَّيّة المحكوم بها في المشتبهات ما يعمّ الصّحة ، كما هو قضيّة معناه اللَّغوي ظاهراً إلَّا خصوص ما هو أحد الأحكام الخمسة التّكليفيّة ، كما هو معناه العرفي . ومن الحرمة ما يعمّ الفساد ، لا خصوص ما هو أحد الأحكام بأن يراد منها الممنوعيّة مطلقا ، تكليفاً أو وضعاً ، فيحكم بصحة الصّلاة فيما شكّ في كونه ممّا لا يصحّ الصّلاة فيه مثل النّجس ، وما لا يؤكل لحمه مطلقا ، والحرير للرّجال ، وهو بعيد في الغاية ، فانّ الظَّاهر من قوله عليه السلام « كلّ شيء فيه حلال [2] » أو قوله « كلّ شيء لك حلال [3] » هو التّرخيص والمنع التّكليفيّان ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : ومنها ما دلّ على بيع الذّبائح [4] مطلقا - إلخ - .
وذلك انّه حيث لو جاز الاقتحام في الشّبهة المحصورة ولو في بعض أطرافها ، لما كان حاجة في جواز بيع الذّبائح المختلطة إلى قصد بيع خصوص المذكَّى ، أو مع ما لا تحلَّه الحياة من الميتة ، كما هو مبنى الاستشمام . وأمّا لو لم يحمل على ذلك فلو لم يطرح لمخالفته لما دلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا ، بل عمل به كما في الكفاية انّه استوجه العمل بهذه الأخبار لكان من جملة ما دلّ على عدم جواز الارتكاب بلا ارتياب ، لكن لا يخفى انّ تخصيص المشتري بالمستحلّ ينافي الحمل إلَّا أن يدّعى انّه إنّما هو لمجرّد انّ غيره بحسب المتعارف والعادة ، غالباً ، لا يرغب في اشترائها ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : وهو خارج عمّا نحن فيه - إلخ - .
لا يخفى انّه إنّما يكون خارجاً عنه لأنّ الظَّنّ في باب الضّرر شرعاً تمام الموضوع ، فكما



[1] - وسائل الشيعة : 2 - 1082 - ب 64 - ح 1 .
[2] - وسائل الشيعة : 12 - 59 - ح 1 .
[3] - وسائل الشيعة : 12 - 60 - ح 4 .
[4] - وسائل الشيعة : 16 - 369 - ب 36 .

242

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست