responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 241


« إن كان خلط » هو خلط الحرام بالحلال وعدم تميز أحدهما من الآخر عند عمّال بنى أميّة بحيث لا يعلم من إصابة المال انّه من الحرام أو الحلال ، كما هو الحال في غالب أموال العمّال للظَّلمة ، فيكون من قبيل ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالًا المحمول على كون الحكم بالحلّ مستنداً إلى كون الشّيء مأخوذاً من يد المسلم ومتفرّعاً على تصرّفه المحمول على الصّحّة عند الشّكّ .
قوله ( قدّه ) : منها قوله : ما اجتمع الحلال [1] - إلخ - .
في دلالته نظر ، بل منع ، فإنّه لا يصدق اجتماعهما بمجرّد وقوع الاشتباه بينهما في الخارج ، مع كمال البينونة بينهما بحسبه ، كما لا يخفى ، وكذا في دلالة المرسل [2] ، فانّ الأمر فيه للإرشاد وهو يتبع ما يرشد إليه وجوباً واستحباباً ، فما لم يحرز من الخارج لزوم الحذر ، لا يجدي مثله في إثباته .
قوله ( قدّه ) : فانّ الخلط يصدق مع الاشتباه - إلخ - .
الخلط هو المزج ، وهو لا يصدق مع الاشتباه ، كما هو واضح والظَّاهر من رواية ابن سنان [3] ، أن يكون الميتة داخلة فيه ممزوجة به ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : فانّ مثل هذا الدّليل لو فرض وجوده - إلخ - .
لا يخفى انّ مثل خبر التّثليث [4] حسب ما أفاده إذا كان في دلالته على وجوب الاجتناب أو الاستحباب فرعاً لما يحكم به العقل من وجوب دفع الهلكة ، كما في العقاب ، أو استحبابه كما في غيره من المضارّ . ومن المعلوم انّ حكمه بوجوب دفع العقاب فرع الدّليل على الاجتناب عن الحرام الواقعيّ ، فإذا فرض وجود ما كان حاكماً على الأدلَّة الدّالَّة على الاجتناب عن الحرام الواقعيّ ، فلا عقاب لحكم العقل بوجوب دفعه ، ويرشد إليه مثل خبر التثليث ، وحينئذ فيا سبحان الله ، كيف يعارض مثل هذا الدّليل الحاكم على ما يوجب



[1] - السنن الكبرى للبيهقي : 7 - 69 .
[2] - تهذيب الأحكام : 9 - 72 ووسائل الشيعة : 16 - 494 .
[3] - وسائل الشيعة : 17 - 91 - ح 2 .
[4] - غوالي اللئالي : 1 - 89 ووسائل الشيعة : 18 - 114 .

241

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست