نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 240
عدم جواز الإذن فيهما مطلقا ، ولا جوازه في أحدهما بدون جعل الآخر بدلًا ظاهريّاً ، حسب ما أفاده ( قدّه ) في المقام الأوّل يكشف عن جعل أحدهما على التّخيير بدلًا ظاهريّاً عن الحرام ، وسيجئ منه ( قدّه ) في باب الاستصحاب وغيره ، انّ الأصل فيما كان حجّة من باب التّعبّد ، التّخيير عند التّعارض لا التّساقط ، فالصّواب في الجواب منع جريانها في نفسها فيهما ، لعدم عموم دليلها للمشتبه بالشبهة المحصورة للزوم التّناقض في مدلوله من عمومه له ، كما أشار إليه عند الجواب عن الأخبار في المقام ، وفي آخر الاستصحاب . ثمّ لا يخفى انّ ما ذكرنا لا يرجع إلى ما أورده فيما بعد بقوله : « فإن قلت : كلّ شيء - إلخ - » ، فانّ استفادة جعل أحدهما حراماً ظاهريّاً عليه إنّما قوله بلحاظ انّ احتمال الحرمة في كلّ واحد منهما ، كما انّه يلازم احتمال الحلَّيّة في الآخر وبالعكس لاتّحاد الشّك ، كذلك البناء على حلَّيّة كلّ منهما ، كما هو موجب قوله « كلّ شيء - إلخ - [1] » يلازم البناء على حرمة الآخر ، لا بلحاظ ما ذكرنا من الضّميمة ، كما هو مبنى ما ذكرنا ، فليتدبّر . قوله ( قدّه ) : لأنّ حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه - إلخ - . قد عرفت في الحاشية السّابقة إمكان استفادة حلَّيّة الواحد لا بعينه في الشّبهة المحصورة وحلَّيّة كلّ مشتبه في غيرها ، بضميمة ما تقدّم على ما عرفت . فإن قلت : كيف ، وعمومه لهما كذلك يستلزم استعمال اللَّفظ في معنيين ، كما لا يخفى . قلت : إنّما يلزم ذلك لو كان إرادة حلَّيّة أحدهما لا بعينه ، كما في الشّبهة المحصورة وإرادة حلَّية كلّ واحد من المشتبهات ، كما في غيرها على تقدير استفادة العموم لازماً ، ولا يمكن استفادته من مجرّد إرادة حلَّيّة كلّ مشتبه مطلقا من اللَّفظ ، مع انّه بمكان من الإمكان . غاية الأمر يكون الحكم بالحلَّيّة فيها بلحاظ نفس المشتبهات ، مع قطع النّظر عمّا يطرأ على بعضها ممّا لا بدّ معه من رفع اليد عنها ، وحينئذ لا بدّ من الاقتصار في رفع اليد على ما لا بدّ منه . وقد عرفت انّه ليس في الشّبهة المحصورة إلَّا أحدهما ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : فيجب حمله على أقرب المحتملين من ارتكاب - إلخ - . وهاهنا وجه آخر لا يبعد كونه أقرب منهما ، وهو أن يكون المراد من قوله عليه السلام