نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 239
الإذن في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلًا ظاهريّاً ، ولا يجوز الاجتزاء بغير الواقع عنه في العلم التّفصيليّ عقلًا ، كما هو واضح فلو لم يكن مرتبة الحكم الظَّاهريّ مع العلم الإجماليّ محفوظة ، لما جاز أيضا جعل البدل الظَّاهريّ ، ومع حفظها لجاز الإذن ظاهراً فيهما من دون منافاة مع حكم العقل على ما عرفت . قوله ( قدّه ) : إذا تركه في زمان الآخر لا يصلح - إلخ - . وذلك لأنّه حينئذ يكون خارجاً عن تحت القدرة والاختيار ، فلا يصلح أن يتعلَّق به الخطاب . قوله ( قدّه ) : والمسلَّم منه ما إذا لم يسبق - إلخ - . كما إذا لم يعلم بالتّكليف بين الواقعتين إلَّا في الواقعة الثّانية . قوله ( قدّه ) : أو بسبق تكليف بالفعل - إلخ - . عطف على النّفي ، لا على المنفيّ ، والفعل في كلّ واقعة إنّما يصلح لأن يكون بدلًا من الواجب ، لأنّه في كلّ واقعة تحت القدرة والاختيار ، بخلاف المتروك في زمان الإتيان بالآخر ، فإنّه ليس بمقدور ، كما أشرنا إليه . قوله ( قدّه ) : على ما مثّل من الجمع بين الأجنبيّة والزّوجة - إلخ - . وكذا كلّ ما كان من ذوي الأسباب ، وذلك فإنّه لا يجوز الاقتحام في المشتبهة منها بالشّبهة الابتدائيّة ، فضلًا من المشتبهة بالشبهة المحصورة ، للزوم إحراز السّبب في ترتيب آثار المسبب . قوله ( قدّه ) : فلا يبقى مجال للإذن في أحدهما - إلخ - . لا يخفى انّه قد اعترف في المقام الأوّل بجواز الإذن في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلًا ظاهريّاً ، فحينئذ لو سلَّم انّ أصالة الحلّ في كلّ من المشتبهين جارية في نفسها بمعنى وجود المقتضى لها من عموم دليلها للمشتبه بالشّبهة المحصورة ، ولا مانع من جريانها فيهما إلَّا التّعارض الناشئ من تنجّز التّكليف المعلوم بينهما ، فلا محيص من البناء على التّخيير في العمل بها ، فإنّ العمل بالدّليل واجب حسب الإمكان ، غاية الأمر عموم دليلها بضميمة
239
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 239