responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238


قوله ( قدّه ) : إلَّا انّ إبقاء هذه الصحيحة [1] على هذا الظَّهور - إلخ - .
قد عرفت انّ المخالفة هاهنا لا يوجب المنافاة والمناقضة ، لعدم اتّحاد المرتبة ومحفوظيّة مرتبة الحكم الظَّاهريّ ، لكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الصّحيحة لإعراض المشهور عنه ، سيّما في مثل هذا الحكم الَّذي ارتكز خلافه في العقل ، فليأوّل بأن يكون المراد من التّقييد بقوله عليه السلام « بعينه [2] » انّ الحكم بالحلَّيّة مغيا بمعرفة الحرام الشّخصيّ الخارجيّ ، والاطلاع عليه ، والظَّفر به بحسب الخارج بأن يعلم وجوده وتحقّقه هاهنا في قبال العلم بتحقّق القسم الحرام بحسب الاتّفاق في الخارج ، ولو من دون الظَّفر به بالفعل ، وإلَّا فلا بدّ من أن يطرح ، لما حقّق في محلَّه من سقوط الخبر ولو كان في أعلا مراتب الصحّة من الحجّيّة ، بمخالفة المشهور وإعراضهم عنه ، بل كلَّما زاد صحّة زاد وهناً .
لا يقال : لم يعلم إعراض المشهور عنه ، بل لعلَّهم طرحوه لأجل أنّهم تخيّلو أنّ حكم العقل هنا تنجيزي ، بحيث لو لا ذلك لكانوا ملتزمين به .
لأنّا نقول : هذا خلاف ما يظهر من مراجعة كلماتهم على أنّه يكفي في الوهن كون الخبر في معرض الإعراض . هذا ، مضافاً إلى انّه لو سلَّم عدم الإعراض عنهم ، فهو معارض بالخبر [3] الآخر ، حيث انّ مفهومه يعمّ ما علم حرمته إجمالًا ، حسبما عرفت من انّه لا يعمّه بمنطوقه ، وهو لو لم يكن أقوى بحسب الدّلالة ، كما لا يخفى ولو كانت بالمفهوم ، مع انّه صرّح به في رواية [4] أخرى بقوله « فتدعه » فلا أقلّ من التّساوي والتّساقط ، والرّجوع إلى حكم العقل ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : وأمّا مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح - إلخ - .
إنّما يقبح لو لم يكن مرتبة الحكم الظَّاهريّ محفوظة ليلزم كونهما واقعيّين ، وإلَّا فلا قبح أصلًا ، كما هنا حسب ما عرفت ، وإذن الشّارع في الفعل إنّما ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة فيما إذا لم يكن معلَّقاً على عدمه ، وقد عرفت تعليقه عليه .
قوله ( قدّه ) : نعم لو أذن الشّارع في ارتكاب أحدهما - إلخ - .
لا يخفى انّه ( قدّه ) قد اعترف بالتّفاوت بين العلم الإجماليّ والتّفصيليّ ، حيث جوّز



[1] - وسائل الشيعة : 12 - 60 .
[2] - وسائل الشيعة : 12 - 60 .
[3] - الفقيه : 3 - 216 والتهذيب : 9 - 79 .
[4] - وسائل الشيعة : 12 - 59 .

238

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست