responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 235


قوله ( قدّه ) : فله العدول مطلقا - إلخ - .
أي ولو لم يبن علي الاستمرار ، بل بنى على اختيار غير ما اختاره في الواقعة الأولى .
قوله ( قدّه ) : أو بشرط البناء على الاستمرار - إلخ - .
وجهه انّه لو لم يكن بانياً عليه ، بل لا يبالي بالعدول عمّا اختاره أولا ، أو بنى عليه لم يكن مبالياً بمخالفة الواقع تدريجاً في واقعتين ، والعقل لا يتفاوت عنده في قبح القصد إلى المخالفة بين التّدريجيّ منها والدّفعيّ ، بخلاف ما لو بنى على الاستمرار ابتداءً ثمّ بدا له فعدل ، فإنّه وإن خالف تدريجاً إلَّا انّه ليس عن عمد إليها وبدونه لا قبح فيها .
وفيه مضافاً إلى النّقض بجواز العدول للمقلَّد من مجتهد إلى مجتهد آخر ولو مع قصده العدول حين تقليده الأوّل ، انّ القصد إلى المخالفة إنّما يكون قبيحاً لو كان الخطاب منجّزاً ، ولا يتنجّز له فيما نحن فيه لعدم ابتلاء المكلَّف عند كلّ واقعة إلَّا بإحداهما ، والتّعبّد بالحكم الظَّاهري عند كلّ واقعة لا يجوّز المخالفة العمليّة لو كانت قبيحة بنفسها ، كما لا يخفى ، سيجيء فيه بعض الكلام في تنبيهات الشّبهة المحصورة ، فانتظر .
قوله ( قدّه ) : إذ لا إهمال في حكم العقل - إلخ - .
قد حقّقنا فيما علَّقناه على الاستصحاب ، انّ معنى عدم الإهمال في حكم العقل إنّما هو بمعنى انّه مع الشّك في ملاك حكمه لا حكم له جزماً ، لا بمعنى انّه لا يتحير في بقاء ما هو الملاك ، فإنّ الوجدان أقوى شاهد على إمكان حكمه بشيء عند اجتماع خصوصيّات ، مع عدم إحرازه جميع ما له المدخليّة منها من غيرها ، فتحيّر في بقاء ملاك حكمه عند فقد بعضها .
ومن هنا ظهر انّه يمكن أن يتحيّر في الزّمان الثّاني مع استقلاله بالتّخيير في الأوّل . لكنّه لا يخفى انّه مع ذلك لا مجال للاستصحاب أيضاً ، لما عرفت من انّه مع تحيّره في بقاء الملاك لا حكم له قطعاً فيستقل بلزوم الاحتياط ، إذ لا مؤمّن له من المؤاخذة ، لا حكمه بقبح العقاب بلا بيان ، ولا استقلاله بالتّخيير ، ولا الأدلَّة الشّرعيّة على البراءة كلَّها على حسب الفرض ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : إذ [1] المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر - إلخ - .
إن كان المراد من المتحيّر من جاءه خبران متعارضان ، فهو على ما كان عليه قبل الأخذ من التّخيّر وإن كان من لم يظفر على طريق بعد ، فهو بعد الأخذ وإن كان ليس



[1] - وفي المصدر : أو المتيقن . . .

235

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست